شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في النفاس

صفحة 384 - الجزء 1

مسألة: [في أن من أسقطت ما بان فيه بعض خلقه فهي نفساء]

  قال: وإن أسقطت ما بان بعض خلقه كالمضغة ونحوها فهي نفساء، وإلا فلا.

  وهذا تخريج⁣(⁣١) على قوله في المنتخب في باب تحريم بيع أمهات الأولاد: «إن الأمة تصير أم ولد إذا أسقطت ما علم أنه شيء تضمنته⁣(⁣٢) الرحم من مضغة أو شيء علم أنه لحمة»؛ فلما أجرى ذلك مجرى السقط وأثبت الأمة بذلك أم ولد - يجب أن تصير المرأة لذلك⁣(⁣٣) نفساء، ولا تصير بغيره من العلل نفساء.

  والذي يدل على ذلك أنها إذا أسقطت ما ذكرنا يعلم أنه ولد، فإذا⁣(⁣٤) أسقطت ما لم يعلم عن شيء من خلقه لم يمكن أنه شيء اشتمل عليه الرحم لولادة؛ إذ يجوز أن يكون دماً أو علة، فوجب أن تصير المرأة بإسقاط ما ذكرنا نفساء، ولا تصير بغيره من العلل نفساء.

مسألة: [في أحكام النفاس]

  وحكم النفاس كحكم الحيض، تتجنب النفساء ما تتجنبه الحائض، ويستحب ويكره لها ما يستحب ويكره لها، وعليهما⁣(⁣٥) قضاء ما تركتا⁣(⁣٦) من الصيام دون الصلاة.

  وقد دل على هذه الجملة في الأحكام⁣(⁣٧) بقوله: «الحيض والنفاس في المعنى واحد». وهذه الجملة مما لا أحفظ فيها خلافاً بين العلماء.


(١) في (ب، ج): مخرج.

(٢) في (ب): تضمنه.

(٣) في (ج): بذلك.

(٤) في (د): وإذا.

(٥) في (أ): عليها.

(٦) في (أ): تركت.

(٧) الأحكام (١/ ٨٣).