شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب الصرف

صفحة 199 - الجزء 4

مسألة: [في شراء السيف المحلى بفضة بدراهم]

  قال: ولا يجوز للرجل أن يشتري سيفاً عليه حلية بدراهم إلا أن يفصل بين السيف وبين ما عليه من الفضة، فيشتري الفضة بوزنها من الفضة والسيف بقيمته إلى آخر المسألة⁣(⁣١).

  اعلم أن المراد بقوله: والسيف بقيمته السيف بثمنه؛ لأن الشيء يجوز أن يشترى بدون قيمته وفوق قيمته يداً بيد إذا تراضى به البيعان. وهذه المسألة مبنية على وجهين: إما أن تكون الدراهم التي يشترى بها مثل الفضة التي على السيف أو المصحف أو دونها، وإما ألا يعلم أن الدراهم أكثر من تلك الفضة، ومتى كان كذلك لم يجز البيع بالإجماع؛ لأن الفضة تكون بمثلها من الدراهم، والباقي من الفضة إن كانت زائدة مع السيف تبقى ولا عوض في مقابلتها؛ وكذلك إذا لم تعلم الحال في ذلك، فأما إذا علم أن الدراهم التي يشترى بها أكثر من الفضة فيجب أن يصح البيع على مذهبه، على أن تكون الفضة بمثلها من الدراهم، والباقي من الدراهم ثمناً للسيف، كما نص عليه في مسألة شراء اللبن المخيض بالزبد في أن الشراء جائز إذا كان الزبد المشترى به أكثر من الزبد الذي في اللبن [فيكون الزبد الذي في اللبن] بمثله، والفاضل من الزبد يكون ثمناً للبن، وهذا قد مضى الكلام فيه مستوفى، فلا غرض في إعادته، والكلام في مسألة السيف المحلى كالكلام في تلك المسألة.

  قال: فإن اشترى المحلى بالفضة بالدنانير أو المحلى بالذهب بالدراهم صح ذلك، ولكن يجب أن يكون ذلك يداً بيد.

  لأن الذهب⁣(⁣٢) والفضة يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاً يداً بيد لا خلاف فيه.


(١) الأحكام (٢/ ٤٧) والمنتخب (٣٩٨، ٣٩٩).

(٢) في (ب، د): لأن بيع الذهب.