باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها
  وكل ذلك منصوص عليه في الأحكام(١).
  ووجه ما ذكرناه من صلاة الواقف في الماء إذا لم يجد يبساً لأنه(٢) لا يتمكن إلا بما ذكرنا، فسبيله سبيل العليل أنه كلما تعذر عليه ركن من أركان الصلاة تركه إلى ما يمكن(٣)، كنحو من يعجز عن القيام أنه يصلي قاعداً، ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ، وكذلك الواقف في الماء.
  ووجه وقوف الإمام وسط المؤتمين هو أن ذلك أستر لعورته، وأبعد من أن يقع عليها بصر، وقد بينا أن ستر العورة أوكد من القيام في الصلاة، وكذلك(٤) يجب أن يكون مراعاته أوكد من مراعاة الموقف، على أنه قد ورد عن النبي ÷ أن المرأة إذا أمت النساء وقفت وسطهن، فدل ذلك على صحة ما ذهبنا إليه في العراة؛ لأن الغرض في النساء في ذلك أنه أمنع من وقوع أبصار المأمومات على مؤخر الآمة، وهذا هو الوجه في موقف إمام العراة في الماء إذا كان صافياً، فأما إذا كان كدراً يستر العورة فيتقدم الإمام؛ لأن الماء يحجز الأبصار عن إدراك عورته، فلا غرض في تغيير الموقف.
مسألة: [فيما يستحب السجود عليه وفيما يكره]
  قال: ويستحب للمصلي أن يضع جبهته على الحضيض(٥) أو على ما أنبتت الأرض، ويكره السجود على المسوح واللبود، إلا أن تدعو الضرورة إلى ذلك.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٦).
(١) الأحكام (١/ ١٢٣).
(٢) كذا في المخطوطات، ولعلها: أنه.
(٣) في (ب): يمكنه.
(٤) في (ج): فكذلك.
(٥) الحضيض: القرار من الأرض عند منقطع الجبل. (صحاح).
(٦) الأحكام (١/ ١٣٢).