شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المكاتبة

صفحة 57 - الجزء 5

مسألة: [في موت من كاتب عن نفسه وولده]

  قال: ولو أن مكاتباً كاتب عن نفسه وولده ثم مات كانت الكتابة لازمة لولده، ويستسعى فيها، ويرث أباه⁣(⁣١).

  ووجهه: ما مضى، فلا معنى لإعادته. هذا إن أمكنه السعي واختاره، وإن شاء عجز نفسه واسترق.

  قال: وإن كان الولد صغيراً لا يستسعى مثله انتظر به الكبر ثم استسعي، وإن أدى الإمام عنه في حال صغره عتق، وإن عجز كان موقوفاً⁣(⁣٢).

  أما إذا أدى عنه الإمام فيجب أن يعتق؛ لأن الإمام وليه كما أنه ولي لجميع المسلمين، فصح أداؤه عنه، وإن لم يؤد الإمام كان الخيار إلى مولاه: إن شاء فسخ الكتابة⁣(⁣٣)، وإن شاء انتظر به المولى إلى وقت بلوغه وإمكان سعايته، والمسألة موضوعة على رضا المولى⁣(⁣٤) بالانتظار.

مسألة: [في شراء المكاتب بما بقي عليه]

  قال: ولا بأس أن يشتري الرجل مكاتباً بما بقي من مكاتبته رقبة⁣(⁣٥) نفسه ليخرج عن أن يكون مكاتباً⁣(⁣٦).

  يفسخ مولاه كتابته فيشتريه المشتري على أن يعتقه ويجعله رقبة، فأما بيعه مع ثبوت الكتابة فلا يجوز، وحكي جوازه عن مالك وأبي ثور.

  ووجهه: أن عقد الكتابة منع السيد أن يتصرف فيه بالاستخدام والإجارة؛ لثبوت حق المكاتب في نفسه، فوجب أن يكون مَنَع ذلك تصرفه فيه بالبيع؛ لأن


(١) الأحكام (٢/ ٢٧٨) والمنتخب (٣٠٠).

(٢) المنتخب (٣٠٠).

(٣) في (أ، ج): فسخ به الكتابة.

(٤) في (أ، ج): الولي.

(٥) في (أ، ج): من مكاتبة رقبته.

(٦) الأحكام (٢/ ١٤٤).