باب القول في المكاتبة
مسألة: [في موت من كاتب عن نفسه وولده]
  قال: ولو أن مكاتباً كاتب عن نفسه وولده ثم مات كانت الكتابة لازمة لولده، ويستسعى فيها، ويرث أباه(١).
  ووجهه: ما مضى، فلا معنى لإعادته. هذا إن أمكنه السعي واختاره، وإن شاء عجز نفسه واسترق.
  قال: وإن كان الولد صغيراً لا يستسعى مثله انتظر به الكبر ثم استسعي، وإن أدى الإمام عنه في حال صغره عتق، وإن عجز كان موقوفاً(٢).
  أما إذا أدى عنه الإمام فيجب أن يعتق؛ لأن الإمام وليه كما أنه ولي لجميع المسلمين، فصح أداؤه عنه، وإن لم يؤد الإمام كان الخيار إلى مولاه: إن شاء فسخ الكتابة(٣)، وإن شاء انتظر به المولى إلى وقت بلوغه وإمكان سعايته، والمسألة موضوعة على رضا المولى(٤) بالانتظار.
مسألة: [في شراء المكاتب بما بقي عليه]
  قال: ولا بأس أن يشتري الرجل مكاتباً بما بقي من مكاتبته رقبة(٥) نفسه ليخرج عن أن يكون مكاتباً(٦).
  يفسخ مولاه كتابته فيشتريه المشتري على أن يعتقه ويجعله رقبة، فأما بيعه مع ثبوت الكتابة فلا يجوز، وحكي جوازه عن مالك وأبي ثور.
  ووجهه: أن عقد الكتابة منع السيد أن يتصرف فيه بالاستخدام والإجارة؛ لثبوت حق المكاتب في نفسه، فوجب أن يكون مَنَع ذلك تصرفه فيه بالبيع؛ لأن
(١) الأحكام (٢/ ٢٧٨) والمنتخب (٣٠٠).
(٢) المنتخب (٣٠٠).
(٣) في (أ، ج): فسخ به الكتابة.
(٤) في (أ، ج): الولي.
(٥) في (أ، ج): من مكاتبة رقبته.
(٦) الأحكام (٢/ ١٤٤).