شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الوقف

صفحة 506 - الجزء 4

  وهذا على قوله: إن من علق النذر بجميع ماله كان ذلك راجعاً إلى الثلث، ووجهه: ما مضى في كتاب الحج عند ذكر هذه المسألة، والأصح عندي أنه جائز في جميع ماله إذا كان فعله في صحة منه.

مسألة: [في تأجير الوقف]

  قال: ويكره تقبيل الوقف أكثر من سنة أو سنتين أو نحو ذلك⁣(⁣١).

  ووجهه: أنه إذا طالت مدة كونه في يد إنسان وطال تصرفه فيه اشتبه بالملك ولم يؤمن وقوع الالتباس فيه، فهذا وجه الكراهة، فإن عمل خلافه⁣(⁣٢) صح مع الكراهة.

مسألة: [في وقف أكثر من الثلث على خلاف ما يقتضيه الميراث]

  قال: وكل من وقف أكثر من ثلث ماله على خلاف ما يقتضيه الميراث صح الوقف وقسم على المواريث.

  يعني به الزائد على الثلث، وقد بينا شرحه على الروايتين وبينا الصحيح عندنا في ذلك، فلا غرض في إعادته.

  قال: وله أن يقف الثلث وما دونه على ما بيناه⁣(⁣٣) على من شاء كيف⁣(⁣٤) شاء، وما فعل من ذلك وجب إمضاؤه.

  وهذا هو ما مضى.

مسألة: [في الوقف على النفس والولد وفي وقف المشاع]

  قال القاسم #: يجوز أن يقف الرجل ماله على نفسه وولده إذا كان في سبيل من سبل الله ø.

  يجوز أن يقف على نفسه عندنا وعند أبي يوسف.


(١) المنتخب (٥٦٣).

(٢) في (هـ): فإن عمل على خلافه.

(٣) كذا في المخطوطات. ولفظ التحرير (٤٠٥): وله أن يقف الثلث وما دونه على من شاء ... إلخ.

(٤) في (هـ): وكيف.