شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع

صفحة 432 - الجزء 2

  أعاد فليس عليه شيء؛ لأن دخول الحجر في الطواف ليس بأكثر من ألا يفعله.

  فإن قيل: فكيف قلتم: إنه إن أعاد الطواف أجزأه، وقد حكى يحيى # عن قوم أنهم قالوا: يعيد ويذبح وأنكر ذلك.

  قيل له: إنه أنكر قول من قال بوجوب إعادة الطواف والذبح، وذلك كما قال لا معنى له، وإنما يقول: إنه إن أعاد فلا ذبح عليه، فوجب عليه أحد الأمرين: الإعادة، أو الدم.

مسألة: [فيمن طاف أكثر من سبعة أشواط]

  قال: ولو أن رجلاً غلط فطاف ثمانية أشواط رفض الثامن إن شاء، ولم يكن عليه شيء.

  وهذا منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣١).

  ووجهه: أن الدخول في الثامن لا يوجبه عليه، كما نقول فيمن دخل في صلاة غير واجبة ثم قطعها، أو في صوم غير واجب فقطعه: إنه لا شيء عليه، والمعنى أنه عبادة ليس من شرط صحتها الإحرام. المحفوظ على أنه إذا دخل في الطواف ونوى طوافاً واحداً فإن نيته تكون لسبعة أشواط، فإذا طاف الثامن بغير عقد نية له فيجب ألا يكون له حكم، ويكون بمنزلة من سعى في موضع الطواف لحاجته في أنه لا يكون طائفاً، فوجب أن يكون وجوده كعدمه.

مسألة: [فيمن قدم الحلق على الذبح]

  قال: ولو أنه نسي فحلق قبل الذبح فليس عليه شيء.

  وهذا منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣٢)، وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي.

  والأصل فيه: ما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا المعلى بن منصور، قال: أخبرنا


(١) المنتخب (٢٠٧، ٢٠٨).

(٢) المنتخب (١٢١).