باب القول في شروط البيع
مسألة: [في اشتراط الخيار مدة مجهولة]
  قال: وكذلك إن باع واشترط لنفسه أو للمشتري خياراً إلى أمد غير معلوم يكون(١) أيضاً ذلك فاسداً(٢).
  وهذا أيضاً لا خلاف في فساده، وذلك أن العقد يكون مجهولاً؛ لأنه لا يستقر، ولا يدرى غاية وقت يأتي الفسخ ولا وقت تمام البيع.
مسألة: [في بيع التمر أرطالاً معلومة في ظرف]
  قال: وكذلك إن باع تمراً في ظرف على [أنه] أرطال معلومة، واشترط المشتري أن يطرح للظرف مقداراً معلوماً من غير أن يعرفا وزن الظرف كان البيع فاسداً(٣).
  وذلك أن التمر المبيع يكون مجهولاً؛ لأنه لا يدري كم قدره.
مسألة: [في بيع الشيء بدنانير على أن يدفع المشتري بالدنانير كذا قفيزاً من الطعام]
  قال: وكذلك إن باع شيئاً يكون بكذا وكذا ديناراً على أن يدفع بالدنانير كذا وكذا قفيزاً من الطعام كان البيع فاسداً(٤).
  وهو أيضاً لا خلاف في فساده؛ لأن الثمن يكون في حكم المجهول؛ لأن العقد وقع على الدنانير واشترط غيرها، فلم يستقر واحد منهما(٥)، وأيضاً نهى النبي ÷ عن بيعتين في بيع(٦)، وعن شرطين في بيع(٧)، وهذا من تلك الجملة.
(١) في (أ، ج): ويكون.
(٢) المنتخب (٣٥٨).
(٣) الأحكام (٢/ ٣٨).
(٤) المنتخب (٣٨٦).
(٥) فيجري مجرى أن يقول: بعت بكذا ديناراً أو كذا طعاماً، فيكون الثمن مخيراً فيه غير مستقر. (من شرح القاضي زيد).
(٦) أخرجه الترمذي (٢/ ٥٢٤) والنسائي (٧/ ٢٩٦).
(٧) أخرجه النسائي (٧/ ٢٩٥).