شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في شروط البيع

صفحة 140 - الجزء 4

مسألة: [في اشتراط الخيار مدة مجهولة]

  قال: وكذلك إن باع واشترط لنفسه أو للمشتري خياراً إلى أمد غير معلوم يكون⁣(⁣١) أيضاً ذلك فاسداً⁣(⁣٢).

  وهذا أيضاً لا خلاف في فساده، وذلك أن العقد يكون مجهولاً؛ لأنه لا يستقر، ولا يدرى غاية وقت يأتي الفسخ ولا وقت تمام البيع.

مسألة: [في بيع التمر أرطالاً معلومة في ظرف]

  قال: وكذلك إن باع تمراً في ظرف على [أنه] أرطال معلومة، واشترط المشتري أن يطرح للظرف مقداراً معلوماً من غير أن يعرفا وزن الظرف كان البيع فاسداً⁣(⁣٣).

  وذلك أن التمر المبيع يكون مجهولاً؛ لأنه لا يدري كم قدره.

مسألة: [في بيع الشيء بدنانير على أن يدفع المشتري بالدنانير كذا قفيزاً من الطعام]

  قال: وكذلك إن باع شيئاً يكون بكذا وكذا ديناراً على أن يدفع بالدنانير كذا وكذا قفيزاً من الطعام كان البيع فاسداً⁣(⁣٤).

  وهو أيضاً لا خلاف في فساده؛ لأن الثمن يكون في حكم المجهول؛ لأن العقد وقع على الدنانير واشترط غيرها، فلم يستقر واحد منهما⁣(⁣٥)، وأيضاً نهى النبي ÷ عن بيعتين في بيع⁣(⁣٦)، وعن شرطين في بيع⁣(⁣٧)، وهذا من تلك الجملة.


(١) في (أ، ج): ويكون.

(٢) المنتخب (٣٥٨).

(٣) الأحكام (٢/ ٣٨).

(٤) المنتخب (٣٨٦).

(٥) فيجري مجرى أن يقول: بعت بكذا ديناراً أو كذا طعاماً، فيكون الثمن مخيراً فيه غير مستقر. (من شرح القاضي زيد).

(٦) أخرجه الترمذي (٢/ ٥٢٤) والنسائي (٧/ ٢٩٦).

(٧) أخرجه النسائي (٧/ ٢٩٥).