باب القول في المغصوب يوجد بعينه
مسألة: [فيمن غصب مدبرة ثم أولدها وكذلك أم الولد]
  قال: ولو أن رجلاً اغتصب أمة مدبرة ثم أولدها كان الولد مدبراً كالأم [لصاحب الأمة](١) ولم يلحق نسبه بالواطئ. ولو كانت المغصوبة أم ولد كان الولد في حكم الأم يعتق بعتقها، ولم يلحق نسبه بالواطئ(٢)، وعليه حد مثله، ولا عقر عليه، والعقر والحد لا يجتمعان.
  قلنا: إن ولد الأمة المدبرة وأم الولد يكون في حكمهما لأن الولد يكون في حكم الأم في العتق والرق والحرية لا خلاف فيه، إلا ولد أم الولد من سيدها؛ لأنه يكون حراً؛ لأن الأب لا يملك ولده. ومنعنا لحوق النسب لأن الواطئ زان، وقد قال النبي ÷: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» وهو مما لا خلاف فيه.
  وأوجبنا الحد لارتكابه الزنا بغير شبهة، ولم نوجب العقر لأن العقر لا يجب إلا بوطء يقع في عقد صحيح أو شبهة عقد؛ لأن ما خلا من ذلك يكون زنى محضاً، ولا خلاف أنه لا مهر في الزنا إذا لم يعرض فيه معنى آخر. ومنعنا اجتماع العقر والحد لهذه العلة؛ لأن الحد يجب في الزنا المحض، والمهر لا يجب فيه.
مسألة: [فيما على من غصب حيواناً فذبحه]
  قال: ولو أن رجلاً اغتصب ناقة فنحرها أو بقرة فذبحها أو غيرهما من الطيور ونحوها كان صاحبه بالخيار: إن شاء أخذه مذبوحاً، وإن شاء أخذ قيمته وأخذ قيمة ما نقصه الذبح(٣)، وإن شاء ضَمَّن قيمته حياً(٤).
(١) ما بين المعقوفين من (ب، د).
(٢) الأحكام (٢/ ١٠١) والمنتخب (٤٨٥).
(٣) لفظ شرح القاضي زيد: كان صاحبها بالخيار: إن شاء أخذ ما ذبح منها مذبوحاً، وإن شاء أخذ قيمته حياً. ولفظ الأحكام (٢/ ١٠٧): فصاحبه فيه بالخيار: إن شاء أخذه بحاله مذبوحاً، وإن شاء أخذ قيمته حياً.
(٤) الأحكام (٢/ ١٠٧) والمنتخب (٣٦٧).