شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يقع

صفحة 321 - الجزء 3

  ولا وقوعاً. ولا يلزم على ذلك ما نجيزه من البيع الموقوف؛ لأنا نجيزه في المملوك إذا كان بيعه على صاحبه، فأما بيع ما ليس بملك لأحد فلا خلاف أنه لا يصح.

  وحكي عن مالك أنه قال: إن قال لامرأة بعينها، أو من قبيلة بعينها، أو قرية - طلقتْ، وإن قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق لم يقع الطلاق.

  وحكى أبو بكر الجصاص قريباً منه عن الشعبي وإبراهيم⁣(⁣١). وجميع ما ذكرناه يحجهم، ويقاس قول من قال ذلك في امرأة بعينها على من عمهن؛ لأنه طلاق قبل النكاح.

مسألة: [في وقوع طلاق السكران والطلاق في الحيض]

  قال: وطلاق السكران واقع، ويقع الطلاق في الحيض.

  نص في الأحكام⁣(⁣٢) على أن طلاق السكران واقع، وكذلك عتقه.

  خرجه أبو العباس الحسني | في النصوص على من لم يزل عقله بالسكر، وحكاه عن أحمد بن يحيى ¥، وبناه على قول القاسم # في بيع السكران وشرائه: إنهما جائزان إذا لم يكن زال عقله.

  وتعليل يحيى # يدل على ما ذكرناه؛ لأنه قال في الأحكام: وطلاق السكران وعتقه جائز؛ لأن الذي أزال عقله جنايته. فدل ذلك على أنه يوقعه مع زوال العقل.

  والذي يدل على ما ذهب إليه يحيى بن الحسين $: حديث زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: (طلاق السكران جائز)⁣(⁣٣) وروي نحوه عن عمر وابن عباس.

  وعندنا أن ما روي عن علي # يجب اتباعه.


(١) شرح مختصر الطحاوي (٥/ ١١٦).

(٢) الأحكام (١/ ٣٩٠، ٣٩٦).

(٣) مجموع الإمام زيد بن علي # (٢٢٢).