شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صفة من توضع فيهم الزكاة

صفحة 173 - الجزء 2

  قيل له: إنه وإن كان من وجه على ما قلت فإنه معاونة على الإثم والعدوان من وجه آخر، وذلك أنهم إذا علموا أنا نعاونهم على قضاء ديونهم التي لزمتهم في المعاصي يكون ذلك أدعى لهم إلى الاستمرار على الاستدانة على المعاصي، فيكون ذلك إعانة لهم على المعاصي وداعياً لهم إليها، والشيء إذا حصل فيه عون على الحق من وجه وعون على الباطل من وجه كان التغليب للباطل، كما نقول في الشيء⁣(⁣١) إذا حصل فيه وجه من وجوه الحسن ووجه من وجوه القبح: أن يكون الحكم للقبح، وكما نقول في وجه الحظر ووجه الإباحة إذا اجتمعا في الشيء⁣(⁣٢): إن الحكم للحظر.

مسألة: [في الصنف السابع: سبيل الله]

  وأما ما يصرف إلى السبيل فوجهه أن يصرف في المجاهدين وما يحتاجون إليه من السلاح والكراع، ويجوز صرف بعضه إلى بناء المساجد، وحفر القبور، وبناء السقايات، وتكفين الأموات إن فضل عما⁣(⁣٣) سواه.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣٤)، غير ما ذكرناه من صرف بعضه إلى بناء المساجد وحفر القبور وبناء السقايات والتكفين فإنه منصوص عليه في المنتخب فقط.

  ولا خلاف في صرفه إلى المجاهدين، واختلفوا في سائر ما ذكرناه.

  ووجهه: أن جميع ذلك يصح أن يقال فيه إنه سبيل من سبيل الله، فوجب أن يكون الاسم يعمه، وروي عن النبي ÷ أنه قال: «الحج والعمرة من سبيل الله»⁣(⁣٥). فصح أن سمة سبيل الله ينطلق على غير الجهاد.


(١) في (د): كما يقال: الشيء.

(٢) في (د): شيء.

(٣) في (أ): على ما.

(٤) الأحكام (١/ ١٨٧)، والمنتخب (١٧١).

(٥) أخرجه أحمد في المسند (٤٥/ ٢٦٠)، والحاكم في المستدرك (١/ ٦٥٦).