باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها
مسألة: [في التشهد الأوسط]
  قال: فإذا قعد للتشهد قال: «باسم الله، وبالله، والحمد لله، والأسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»، ثم ينهض إن كان ذلك في الأولتين.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب(١).
  والأصل في ذلك: ما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا الناصر للحق، قال: حدثنا محمد بن منصور، عن إبراهيم بن محمد بن ميمون، عن محمد بن كثير، عن محمد بن عبدالله(٢)، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي # أنه كان يقول في التشهد في الركعتين الأولتين: (باسم الله، وبالله، والحمد لله، والأسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله)(٣).
  وروى هذا التشهد محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ إلا أنه قال: (وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)(٤).
  ورواه محمد بن منصور عن القاسم #(٥).
  وروى أبو الزبير، عن جابر بن عبدالله، قال: كان رسول الله ÷ يعلمنا
(١) الأحكام (١/ ٩٩)، والمنتخب (٨٨).
(٢) الصواب: محمد بن عبيدالله بن أبي رافع كما هي رواية محمد بن منصور في أمالي أحمد بن عيسى @. (كاشف).
(٣) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ١٢٧، ١٢٨). وفيها: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وفيها: باسم الله والحمد لله ... إلخ.
(٤) الذي في الأمالي بهذا السند إنما هو عن زيد بن علي أنه كان يقول ... إلخ. وفي مجموعه # (٨٨): قال: كان زيد بن علي # يقول في التشهد ... إلخ.
(٥) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ١٢٧).