شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يفسد الصيام وفيما لا يفسده وفيما يلزم فيه الفدية

صفحة 298 - الجزء 2

مسألة: [في أن من أفطر لعارض ثم زال يمسك بقية يومه]

  قال: ومن أفسد صومه من رمضان لعارض أمسك بقية يومه إذا زال ذلك العارض، ولزمه القضاء.

  وهذه المسألة قد بينا ما يجب فيها، وفصلنا بين الموضع الذي الإمساك فيه مستحب وبين ما يكون فيه واجباً، واستوفينا ذلك فيما تقدم، فلا وجه لإعادته.

مسألة: [فيمن دخل عليه رمضان وعليه قضاء]

  قال: ولو أن رجلاً أفطر أياماً من [شهر]⁣(⁣١) رمضان، ثم لم يقضها حتى دخل عليه شهر رمضان من قابل لزمه إطعام مسكين لكل يوم أفطره، والقضاء بعد الخروج من شهر رمضان، وإن كان تركه القضاء إلى هذا الوقت لعلة⁣(⁣٢).

  والإطعام نصف صاع من بر.

  وقال في المنتخب⁣(⁣٣): إن كان أفطره لعلة ثم لم يقضه حتى دخل شهر رمضان من قابل فليس عليه إلا القضاء.

  ما ذكرناه أولاً منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٤).

  وما عزيناه إلى المنتخب منصوص عليه.

  وكان أبو العباس الحسني | يجعل الروايتين رواية واحدة ويقول: إن الذي ذكره في الأحكام من إيجاب الفدية إنما هو حكم من أفطر لغير علة ولا عذر؛ إذ لم يذكر أن ذلك حكمه لو أفطر لعذر، وما ذكره في المنتخب هو حكم من أفطر لعلة، وقد ذكر ذلك، فكان يحصل من ذلك أن أصل الإفطار إذا كان لعلة فلا فدية وإن تأخر القضاء إلى أن يدخل شهر رمضان من قابل، وإن كان لغير علة


(١) ما بين المعقوفين من (د).

(٢) في (أ، ج): لعلته.

(٣) المنتخب (١٨٠).

(٤) الأحكام (١/ ٢٣٩).