شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في كيفية وجوب الزكاة

صفحة 29 - الجزء 2

  أنهما جميعاً حقان لله تعالى في مال واحد في سنة واحدة.

  قيل له: هما حقان مختلفان، [فلا يمتنع أن يجتمعا قياساً على زكاة الفطر وزكاة المال، وجزاء الصيد والكفارات.

  يبين ما ذكرنا من أن العشر والخراج حقان مختلفان]⁣(⁣١) أن⁣(⁣٢) الخراج جار مجرى كراء الأرض، ومصرفه مصرف الفيء، والعشر يجب في الغلة، ومصرفه مصرف الزكوات، والأصول تشهد بصحة ما ذكرناه؛ لأن الحقوق المختلفة في الأصول يجب أن تلزم في المال الواحد.

  فإن قيل: لو كان الخراج كراء الأرض لكان يجب أن ينفقه من في يده الأرض على نفسه.

  قيل له: لسنا نقول: إنه كراء محض، بل نقول: إنه جار مجرى الكراء، فلا يلزم فيه ما ذكرت. على أنه لو وجب ألا يجتمع الخراج والعشر لكان الخراج بأن يَسْقُط للعشر أولى من أن يَسْقُط العشر للخراج؛ لأن العشر ثابت بالكتاب والسنة المجمع عليها، وليس كذلك الخراج في القوة، فإذا كان الخراج لا يجب أن يسقط للعشر فكذلك العشر لا يجب أن يسقط للخراج، وإذا كان هذ هكذا وجب أن يجتمعا.

مسألة: [في أن زكاة أموال العبد والمدبر وأم الولد على السيد]

  قال: وأموال العبد زكاتها على مولاه، يخرجها مما في يده أو من غير ذلك، وكذلك مال المدبر وأم الولد.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٣).

  والوجه فيه: ما ثبت من أن المملوك لا يملك شيئاً، وأن ماله يكون ملكاً


(١) ما بين المعقوفين من المطبوع.

(٢) في المخطوطات: لأن. والمثبت من المطبوع.

(٣) الأحكام (١/ ٢١٠).