باب القول في نكاح المماليك
  وقلنا: إن أم الولد إذا عتقت(١) لم يزوجها إلا برضاها، ويكون المهر لها - لأنها قد صارت حرة، فلم يبق لسيدها إلا حق الولاية إذا لم يكن ولي أولى منه، فوجب أن يكون حكمها حكم سائر الحرائر.
مسألة: [لا يجوز إنكاح أم الولد إلا بعد عتقها]
  قال: ولا يجوز إنكاح أم الولد إلا بعد العتق.
  وهذا مما قد نبه عليه في الأحكام(٢)، وصرح به في الفنون(٣).
  وعامة الفقهاء ذهبوا إلى أن له إنكاحها.
  ووجهه: أن لها فراشاً ثابتاً يوجب إلحاق النسب، فوجب ألا يجوز له(٤) إنكاحها إلا بعد انقطاع الفراش وحكمه؛ دليله المزوجة من الحرائر والإماء. يوضح ذلك أن الموطوءة بالشبهة لما صارت فراشاً لم يجز إنكاحها إلا بعد انقطاع حكم الفراش، والموطوءة بالزنا لما لم يصر لها فراش جاز إنكاحها في الحال من غير مراعاة حال يتعلق بالوطء.
  وكذلك الأمة الموطوءة بملك اليمين لما لم تصر بذلك الوطء فراشاً جاز إنكاحها.
  فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: إن العلة فيما ذكرتم أن المرأة لا يحل لها زوجان؟
  قيل له: هذا هو الحكم، والعلة أنها لما صارت فراشاً لواحد لم يجز أن تصير فراشاً لآخر إلا بعد انقطاع الفراش الأول وحكمه.
  على أنا لو جعلنا الموطوءة بالشبهة أصلاً لسقط هذا الاعتراض؛ لأنها ليست
(١) في (أ، ج): أعتقت.
(٢) الأحكام (١/ ٣٦١).
(٣) الفنون (٦٦١).
(٤) «له» ساقطة من (أ، د).