باب القول في استحقاق المبيع
  ووجهه: أن المشتري إذا علم أنه مغصوب كان هو أيضاً غاصباً، ولم يرجع على البائع إلا بالثمن لأنه ليس فيه(١) بمغرور، وإنما أقدم على ما أقدم مع العلم به.
  ووجه التخيير فيه ما(٢) نذكر في كتاب الغصوب، فإنه أخص بذلك الموضع.
  قال: وكذلك القول فيمن اشترى شاة فذبحها ثم استحقت(٣).
  والوجه في جميع ذلك ما قد مضى؛ إذ لا فصل في هذه المسائل غير ما ذكرناه.
مسألة: [في وجوب تسليم المستحق إلى المستحق]
  قال: وكل من اسْتُحِقّ شيءٌ في يده فعليه تسليمه إلى المستحق، سواء أمكنه الرجوع على البائع أم لم يمكنه(٤).
  وهذا مما لا خلاف فيه، وعليه دل كلام أمير المؤمنين #: (اتْبَعْ صاحبك حيث وجدت) وأمره بتسليم ما استحق إلى المستحق. وأيضاً إذا استحقه المستحق فإن يد من هو في يده تصير يد الغاصب، فليس له احتباسه بحق له على البائع؛ لأنه ليس برهن عليه ولا في حكم الرهن فيصح(٥) ذلك.
مسألة: [في استحقاق الجارية بعد استيلادها]
  قال: وإذا اشترى رجل جارية فوطئها فأولدها ثم استحقت فإنه يقضى بالجارية للمستحق، ويقضى على المشتري بقيمة الأولاد، ويرجع المشتري بالثمن على البائع، وكذلك يرجع عليه بما لزمه من قيمة أولاده(٦).
  قولنا(٧): إنه يقضى بها للمستحق لا خلاف فيه؛ لأن المالك أولى بملكها،
(١) «فيه» ساقط من (ب، د).
(٢) في (أ، ج): مما.
(٣) المنتخب (٣٦٧).
(٤) المنتخب (٤٧٧).
(٥) في (ب، د): فصح.
(٦) الأحكام (١/ ٣٦٧) والمنتخب (٣٦٦، ٣٦٨، ٤٨٤، ٤٨٦).
(٧) في (ب): وقلنا. وفي (د): وقولنا.