باب القول في حمل الميت والصلاة عليه
مسألة: [في تعزية أهل الذمة وحضور جنائزهم وفي الذمية إذا ماتت وفي بطنها ولد مسلم]
  ولا بأس بتعزية أهل(١) الذمة إذا لم يدع لهم بالمغفرة، ولا ينبغي أن تشهد جنائزهم.
  قال: وإذا ماتت الذمية وفي بطنها ولد مسلم ميت لم يتغير حكمها عن حكم أهل ملتها، بل تدفن في مقابرهم، ولا يعمل بها إلا ما يعمل بموتاهم.
  وذلك منصوص عليه في الأحكام(٢).
  قلنا: إنه لا بأس بتعزيتهم إذا لم يدع لهم بالمغفرة لقول الله تعالى: {لَّا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ}[الممتحنة: ٨]، والتعزية ضرب من المبرة؛ ولأن التعزية وعظ وتذكير وأمر بالصبر، وذلك مما يحسن على وجه. واستثنى الدعاء بالمغفرة لهم منها لقول الله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ}[التوبة: ١١٣]. وكرهنا حضور جنائزهم لقول الله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٖ مِّنۡهُم مَّاتَ أَبَدٗا وَلَا تَقُمۡ عَلَىٰ قَبۡرِهِۦٓۖ}[التوبة: ٨٤]، وحضور الجنازة كالقيام على القبر.
  وقلنا: إن الذمية إذا ماتت وفي بطنها ولد مسلم ميت أنها تدفن في مقابر أهل ملتها لأن الولد ما دام في بطن أمه فحكمه حكم البعض منها، فلذلك لم يجب أن يتغير من أجله حكمها.
فصل: [فيمن يلي غسل الميت]
  قال يحيى بن الحسين # في الأحكام(٣): ولا يلي غسل الميت إلا أولى الناس به، أو أطهر من يقدر عليه من أهل ملته.
  فدل بذلك أن أولى الناس به(٤) هو الأولى بالصلاة عليه، فإن لم يكن فأطهر من حضر من أهل دينه.
(١) في (د): بالتعزية لأهل.
(٢) الأحكام (١/ ١٥٦).
(٣) الأحكام (١/ ١٦٠).
(٤) «به» ساقط من (ب، ج، د).