شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الإقرار

صفحة 211 - الجزء 6

  المحجور عليه في باب الوصية، [فلا يمتنع أن يكون ذلك حكمه في الثلث في باب الوصية]⁣(⁣١) للوارث.

  فإن قيل: روي عن النبي ÷ أنه قال: «إن الله جعل لكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم»، فدل ذلك على أنه لا يملك إلا الثلث.

  قيل له: النبي ÷ لم ينف كون ما زاد على الثلث ملكاً له، وإنما جعل الثلث زيادة في الأعمال، فلا دليل لكم فيه.

  فإن قيل: قد ثبت أنه لا يملك إثبات حق الوارث في المرض في الهبة والوصية، فكذلك في الإقرار؛ لأن ذلك كله قول⁣(⁣٢).

  قيل له: قد بينا أن هذا على أصولنا لا يلزمنا؛ لتجويزنا الوصية للوارث. على أنه يمكن أن يقال لهم مع تسليم ذلك: إن الإقرار بالثلثين جائز للأجنبي وإن كان لا يصح إثبات حقه فيه من جهة الهبة والوصية، فكذلك الوارث لا يمتنع أن يصح إثبات حق الوارث بالإقرار وإن كان لا يجوز إثبات حقه بالهبة والوصية.

مسألة: [في الإقرار بالأخ وفي إقرار الوارث بدين على مورثه]

  قال: وإذا أقر الرجل بأخ له شاركه في الإرث ولم يثبت نسبه⁣(⁣٣).

  وهذا قد بيناه فيما مضى من كتاب الفرائض، فلا وجه لإعادته.

  قال: وإذا أقر رجل واحد بدين على مورثه وكان معه وارث غيره ينكره لزمه من ذلك ما يخصه⁣(⁣٤).

  وهذا أيضاً قد بيناه فيما تقدم.


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

(٢) لفظ شرح مختصر الطحاوي (٣/ ٣١١): أنه لا يملك في المرض إيجاب حق للوارث فيما يملكه بقوله، وهو الهبة والوصية، كذلك الدين؛ إذ كان ثبوت جميعه متعلقاً بقوله.

(٣) الأحكام (٢/ ١١١) والمنتخب (٥٤٥).

(٤) الأحكام (٢/ ١١٩) والمنتخب (٥٠٧).