شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في العصبة

صفحة 61 - الجزء 6

  كما كان أولاد الأب أقرب من أولاد الجد. والكلام في ترتيبهم هو ما مضى.

  قال: ثم عم الأب لأب وأم، ثم عم الأب لأب، ثم بنوهم على هذا الترتيب.

  وهذا أيضاً لا خلاف فيه؛ لما بيناه من الوجه في المسائل التي تقدمته في أحوال العصبات، ألا ترى أن عم الأب هو ابن أبي الجد، وأبو الجد هو أقرب إلى الميت من جد الجد.

مسألة: [في العصبة من جهة الولاء]

  قال: ثم مولى العتاق، وهو أبعد العصبات⁣(⁣١).

  اختلفت الصحابة في المولى، فروي عن علي # أنه جعله بمنزلة العصبة، رواه عنه محمد بن منصور وغيره⁣(⁣٢)، وروي ذلك عن زيد بن ثابت، وبه قال أكثر الفقهاء، نحو أبي حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى والشافعي. وروي عن عمر وابن مسعود أنهما ورثا ذوي الأرحام دون المولى⁣(⁣٣) من الميت، وروي هذا القول عن علي #(⁣٤)، إلا أن الصحيح عنه ما رويناه أولاً، وهذا محمول على أنه يجوز أن يكون أراد به مولى الموالاة لما نذكره.

  وروى محمد بن منصور بإسناده عن أبي خالد، عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب قال: مات مولى لعلي # وترك ابنة له، فأعطاها النصف وأخذ النصف، وذكر لأبي جعفر فقال: هذا القول⁣(⁣٥).


(١) الأحكام (٢/ ٢٤٤).

(٢) سنن البيهقي الكبرى (٦/ ٣٩٦).

(٣) سنن البيهقي الكبرى (٦/ ٣٩٦).

(٤) سنن البيهقي الكبرى (٦/ ٣٩٦).

(٥) لفظ الجامع الكافي (٥/ ٥٢٩): فأعطيتها النصف وأخذت النصف، فذكرت ذلك لأبي جعفر محمد بن علي # فقال: هذا هو العدل. قال محمد بن منصور: فأخذ محمد بن عمر ميراث مولى علي دون أبي جعفر لأنه في درجة أبيه ... إلخ.