باب القول في المضاربة
  فوجب أن يصح ذلك؛ لأن الوكالة في ذلك صحيحة، وشروط المضاربة صحيحة.
  قال: وإن أذن له أن يستدين دراهم غير معلومة المقدار صحت المضاربة في التي قبض، وفسدت فيما استدان المضارب، وما كان فيه من ربح أو خسران فهو للمضارب(١).
  ووجهه: أن قدر ذلك مجهول، ولا بد من أن يكون مال المضاربة معلوماً، وإلا لم تصح المضاربة، فإذا كان التوكيل للمضاربة وبطلت المضاربة في الذي قبض فيه بطل التوكيل، فوجب أن ذلك الذي استدان للمضارب، وإذا كان له كان ربحه له وخسرانه عليه.
  قال: ولو أن مضارباً اشترى سلعة بثمن معلوم واستزاد بائعُها شيئاً فزاده كانت الزيادة على المضارب في خاصة ماله(٢).
  ووجهه: أنه متبرع بها، وليس للمضارب أن يتبرع بشيء من مال رب المال، فوجب أن يكون ذلك لازماً للمضارب وألا يكون من مال رب المال.
مسألة: [في شراء المالك سلع المضاربة من المضارب]
  قال: ولو أن صاحب المال أربح المضارب في شيء اشتراه المضارب من مال المضاربة صح ذلك بينهما(٣).
  وهذا معناه أن يكون في الشيء ربح فيشتري صاحب المال نصيب المضارب منه، كأن يكون المضارب اشترى عبداً بخمسمائة وقيمته سبعمائة، فيكون نصف الربح للمضارب، وهو جزء من سبعة أجزاء، فيشتريه صاحب المال ويأخذ العبد، فإن كان ذلك جميع رأس المال كان ذلك فسخاً للمضاربة، وإن كان بعض
(١) الأحكام (٢/ ٩٨) والمنتخب (٣٩٤، ٣٩٥).
(٢) الأحكام (٢/ ٩٨).
(٣) الأحكام (٢/ ٩٨).