شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في وجوب الأجرة

صفحة 295 - الجزء 4

باب القول في وجوب الأجرة⁣(⁣١)

  الأجرة تجب باستيفاء المنافع دون عقد الإجارة تخريجاً⁣(⁣٢)، ولا فصل في هذا بين أن تكون الإجارة صحيحة أو فاسدة، وكذا القول في أجرة الصانع أنها تجب بالعمل دون العقد، صحت الإجارة أو فسدت.

  والدليل على ذلك: قول الله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}⁣[الطلاق: ٦]، فأوجب إيتاء الأجرة بعد الإرضاع، وروي عن النبي ÷ قال: «أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»⁣(⁣٣).

  وهذا يكون بعد العمل، وروي عنه [÷]⁣(⁣٤) أنه قال: «[يقول لكم ربكم]⁣(⁣٥): ثلاثة أنا خصمهم: من استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره»⁣(⁣٦).

  يدل ذلك على إيجاب توفير الأجرة بعد استيفاء العمل، ألا ترى أن الذي وجب أن يكون في العقد مذكوراً⁣(⁣٧) - وهو كون الأجرة معلومة - قال فيه ÷: «من استأجر أجيراً فليعلمه أجره».

  ولو كانت الأجرة واجبة بالعقد لكان النبي ÷ يقول: أعط الأجير إذا


(١) في (د): باب القول في الأجرة.

(٢) لنصه على أن سيد العبد لا بأس بأن يبيع خدمة عبده، وما هو إلا كالمؤاجرة. فأجرى الإجارة مجرى البيع، والبائع لا يستحق الثمن على المشتري بنفس العقد دون تسليم المبيع، فكذلك المؤاجر لا يستحق الأجرة على المستأجر بنفس عقد الإجارة دون تسليم المعقود عليه، والمعقود عليه هو المنافع التي تناولها عقد الإجارة. (من شرح القاضي زيد).

(٣) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨١٧) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٠٠).

(٤) ما بين المعقوفين من (هـ).

(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د).

(٦) أخرجه البخاري (٣/ ٩٠) وأحمد في المسند (١٤/ ٣١٨).

(٧) «مذكوراً» ساقط من (أ، ج). وفي (د، هـ): «هو» بدون واو. وفي (ب): أن يكون في العقد مذكور الأجرة قال فيه ... إلخ.