شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في تحديد الدية وكيفية أخذها

صفحة 347 - الجزء 5

  قيل له: يحتمل أن يكون ذلك⁣(⁣١) زيد أدرجه في روايته عن علي #، فلم يثبت عنه ما ادعيته. على أن الرواية في هذا عن علي لو ثبتت لم نخالفه، إلا أن الروايات قد اختلفت واضطربت على ما بيناه، والله أعلم.

  فإن قيل: فما تقولون في الخبر إن ثبت عن النبي ÷؟

  قيل له: يحتمل أن يكون أراد أن يعرفنا جواز العدول عن القود إلى الدية، وأن تغليظ الدية والزيادة على الأصل المقرر منها جائز على سبيل الصلح، وأن يكون أراد بقوله: «الخطأ العمد» تطييباً لنفوس أولياء الدم، وتنبيههم على الإنسان قد يقصد الضرب بهذه الآلات وإن لم يقصد القتل، وإن كان الغالب أن من ضرب بالسيف فإن قصده يكون القتل، وإن كان الحكم في باب القود في الجميع سواء.

  فإن قيل: فما تقولون فيما روي عن الصحابة في هذا الباب؟

  قيل له: يحتمل أن يكونوا قالوا من ذلك ما قالوا على طريق الصلح عن العمد؛ فلهذا اختلفت عنهم الروايات بحسب اختلاف أولياء الدم والقاتلين؛ إذ جائز أن يكون بعض أولياء الدم رضي بالسن كما روي عن عبدالله في الأرباع، وبعض رضي بما روي عن علي # وعمر، وبعض رضي بما روي عن علي # من الرواية الأخيرة، فكل ذلك جرى على طريق الصلح فيما استحق به القود، والله أعلم.

مسألة: [في المدة التي تؤخذ فيها الدية]

  قال: والدية الكاملة تؤخذ في ثلاث سنين، في كل سنة ثلثها. وما كان نصف الدية مثل دية العين أو اليد أو نحوهما أخذ في سنتين، وكذلك ثلثا الدية تؤخذ في سنتين، وكذلك ثلاثة أرباعها. وثلث الدية يؤخذ في سنة واحدة، وكذلك ما كان أقل من ثلث الدية يؤخذ في سنة واحدة⁣(⁣٢).


(١) «ذلك» ساقط من (د).

(٢) الأحكام (٢/ ٢٣١).