شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في العمرى والرقبى

صفحة 487 - الجزء 4

مسألة: [في الاختلاف في إطلاق العمرى وتقييدها]

  قال: ولو أن رجلاً أعمر رجلاً جارية عمرى مطلقة ثم ادعى أنه أعمرها إلى وقت وجبت عليه البينة، واليمين على المعمر⁣(⁣١).

  وذلك أن الظاهر فيها الإطلاق والإبهام، فإن ادعى المعمر وقتاً لم يظهر فعليه البينة، وعلى المنكر اليمين.

  قال: وإذا ثبتت العمرى وكانت جارية لم يكره حينئذ وطؤها⁣(⁣٢).

  وذلك أنه قد استقر ملكه لها حكماً.

مسألة: [فيمن قال لغيره: أعمرتك جاريتي هذه عمري أو عمرك]

  قال: ولو أن رجلاً قال لرجل: قد أعمرتك جاريتي هذه عمري أو عمرك كانت العمرى على ما شرطت⁣(⁣٣).

  لأنها عمرى مؤقتة، وقد قال النبي ÷: «المسلمون عند شروطهم».

  قال: وإن كانت العمرى جارية لم يحل للمعمر له أن يطأها⁣(⁣٤).

  لأن الهبة ليست صحيحة؛ وذلك لما بينا من أن العمرى المؤقتة عارية، فإن⁣(⁣٥) الجارية المعارة لا يحل وطؤها، لا خلاف فيه بين المسلمين.

مسألة: [في وطء الجارية المعمرة عمرى مؤقتة]

  قال: فإن وطئها عالماً بالتحريم لزمه الحد، وإن كان أولدها كان الولد مملوكاً لسيد الجارية⁣(⁣٦).

  وذلك أن الوطء إذا كان حراماً عنده وعلم أنه كذلك كان ذلك زنا إذا لم


(١) المنتخب (٥٤٩).

(٢) المنتخب (٥٤٩).

(٣) الأحكام (٢/ ١٤٤، ١٤٥) والمنتخب (٥٤٧، ٥٤٨).

(٤) المنتخب (٥٤٨).

(٥) كذا في المخطوطات. ولفظ شرح القاضي زيد: والجارية المستعارة.

(٦) المنتخب (٥٥٠).