باب القول في العمرى والرقبى
مسألة: [في الاختلاف في إطلاق العمرى وتقييدها]
  قال: ولو أن رجلاً أعمر رجلاً جارية عمرى مطلقة ثم ادعى أنه أعمرها إلى وقت وجبت عليه البينة، واليمين على المعمر(١).
  وذلك أن الظاهر فيها الإطلاق والإبهام، فإن ادعى المعمر وقتاً لم يظهر فعليه البينة، وعلى المنكر اليمين.
  قال: وإذا ثبتت العمرى وكانت جارية لم يكره حينئذ وطؤها(٢).
  وذلك أنه قد استقر ملكه لها حكماً.
مسألة: [فيمن قال لغيره: أعمرتك جاريتي هذه عمري أو عمرك]
  قال: ولو أن رجلاً قال لرجل: قد أعمرتك جاريتي هذه عمري أو عمرك كانت العمرى على ما شرطت(٣).
  لأنها عمرى مؤقتة، وقد قال النبي ÷: «المسلمون عند شروطهم».
  قال: وإن كانت العمرى جارية لم يحل للمعمر له أن يطأها(٤).
  لأن الهبة ليست صحيحة؛ وذلك لما بينا من أن العمرى المؤقتة عارية، فإن(٥) الجارية المعارة لا يحل وطؤها، لا خلاف فيه بين المسلمين.
مسألة: [في وطء الجارية المعمرة عمرى مؤقتة]
  قال: فإن وطئها عالماً بالتحريم لزمه الحد، وإن كان أولدها كان الولد مملوكاً لسيد الجارية(٦).
  وذلك أن الوطء إذا كان حراماً عنده وعلم أنه كذلك كان ذلك زنا إذا لم
(١) المنتخب (٥٤٩).
(٢) المنتخب (٥٤٩).
(٣) الأحكام (٢/ ١٤٤، ١٤٥) والمنتخب (٥٤٧، ٥٤٨).
(٤) المنتخب (٥٤٨).
(٥) كذا في المخطوطات. ولفظ شرح القاضي زيد: والجارية المستعارة.
(٦) المنتخب (٥٥٠).