باب القول في صفة التطهر وما يوجبه
  أوجبته الشريعة على النبي ÷ يجب على كل الأمة، إلا ما يخصه(١) الدليل.
  وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن أبي عاصم، عن رجل لم يسمه أن علياً # مر على رجل يتوضأ فقال: (خلل لحيتك)(٢).
  وأخبرنا أبو العباس الحسني ¥ قال: أخبرنا أحمد بن خالد الفارسي، قال: حدثنا محمد بن الحسين الخثعمي، قال: حدثنا عباد بن يعقوب، قال: حدثنا حسين بن زيد بن علي، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه مر برجل يتوضأ فوقف عليه حتى نظر إليه، فلم يخلل لحيته، فقال: (ما بال أقوام يغسلون وجوههم قبل أن تنبت اللحى، فإذا نبتت اللحى ضيعوا الوضوء؟) فإذا ثبت عن علي # القول بوجوبه كان عندنا واجباً، على أنه إذا لم يحفظ عن غيره من الصحابة خلافه جرى ذلك مجرى الإجماع.
  ويدل على ذلك أيضاً: ما أجمعوا عليه من أن المغتسل من الجنابة يلزمه تخليل لحيته، فكذلك المتوضئ، والمعنى أن مأمور بغسل الوجه تعبداً لا لنجاسة به.
  ويجوز أن يقاس بهذه العلة الملتحي على غير الملتحي، فيقال: قد ثبت وجوب إيصال الماء إلى بشرة الوجه إذا لم تكن عليه اللحية.
مسألة: [في أن من فروض الوضوء غسل الذراعين مع المرفقين]
  قال: ومن فروض الوضوء: غسل الذراع اليمنى مع المرفق، ثم كذلك اليسرى.
  وقد نص في الأحكام(٣) في باب التيمم على وجوب غسل المرفقين مع الذراعين، وهو قول أكثر العلماء.
  والذي يدل على ذلك: ما أخبرنا به أبو عبدالله محمد بن عثمان النقاش، قال:
(١) في نسخة في (أ): يمنعه.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٢٠).
(٣) الأحكام (١/ ٧٦).