[باب القول في الغسل]
  من استعمال الماء، فكل من كان كذلك جاز له العدول عن الماء إلى التيمم. والمخالف لنا يقيسه على من لا يخاف من الأعِلَّاء ضراً من استعمال الماء كالمحموم وما جرى مجراه، بعلة أنه لا يخاف التلف من استعمال الماء. وعلتنا مرجحة بالنقل؛ ولأنها مستندة(١) إلى قول الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ}[الحج ٧٨].
مسألة: [في أن الأقطع يغسل ما بقي إلى الحد المحدود]
  قال القاسم #: والأقطع يغسل ما بقي إلى الحد المحدود.
  وهذا منصوص عليه في مسائل النيروسي.
  والدليل على ذلك: أن الله تعالى أوجب على المتطهر غسل اليدين إلى المرفقين بقوله: {وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ}[المائدة: ٦]، فكل جزء من أجزاء اليد إلى المرفق يجب غسله، فإذا سقط فرض بعضها بذهابه بالقطع أو غيره بقي وجوب الغسل لسائره كما كان، وهذا أوضح مما(٢) يحتاج فيه إلى الإطالة.
(١) في (أ): مسندة.
(٢) في (ج): فما.