شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في تلف الرهن وانتقاصه وانتفاع المرتهن به

صفحة 419 - الجزء 4

مسألة⁣(⁣١): [في تلف الثوب المستعار لرهنه عند المرتهن بعد أن لبسه الراهن]

  قال: فإن كان المستعير لما استعاره لبسه لبساً نقص من قيمته عشرة دراهم ثم رهنه على عشرين درهماً فتلف قضي للراهن على المرتهن بعشرين درهماً، وللمعير على المستعير بخمسين درهماً⁣(⁣٢).

  وذلك أن المستعير تعدى ولبس الثوب فلزمه أرش نقصانه، وذلك عشرة، ثم يلزمه للمعير خمسون، فيقضى⁣(⁣٣) له على المرتهن بعشرين درهماً؛ لأنه القدر الزائد على دينه.

  قال: ولو أنه لما استعاره استأذنه في لبسه مدة قبل أن يرهنه فأذن له فيه فلبس لبساً نقص بعشرة دراهم، ثم رهنه على عشرين ثم تلف - قضي للراهن على المرتهن بعشرين درهماً، وللمعير على المستعير الراهن بأربعين درهماً.

  وذلك أن عشرة دراهم التي نقصت من الثوب لا ضمان على المستعير فيها؛ لأنه لبسه بإذن المعير ولم يكن اشترط الضمان، وباقي المسألة الكلام فيها كالكلام الأول.

  قال: وكذلك إن استعار منه شيئاً ولم يستأذنه في رهنه فرهنه فتلف أو نقص قضي للمعير على المستعير بقيمة ما نقص أو تلف، وكذا القول إن استعاره ثم باعه وتلف عند المشتري.

  والوجه في هذا كله: أنه قد تعدى فيه، فهو بمنزلة الغاصب، يلزمه ما يلزم الغاصب، وهو الذي ذكره وبينه.


(١) لفظ «مسألة» ساقط من (أ، ج).

(٢) المنتخب (٤٣٣).

(٣) في (ب، د): وقضي. وفي (هـ): ويقضى.