باب القول في حد الزنا
مسألة: [في الحفر للمرجوم والمرجومة]
  قال: ويحفر للمرجوم إلى سرته، وللمرجومة إلى ثديها، ويترك لهما أيديهما يتوقيان بهما [الحجارة](١).
  والأصل في ذلك ما روي أن النبي ÷ رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة(٢)، ثم رماها بحصاة مثل الحِمَّصة، ثم قال: «ارموا واتقوا الوجه»(٣).
  وروي عن أبي ذر قال: كنا مع رسول الله ÷ فاعترف رجل عنده بالزنا فرده أربع مرات، ثم أمر فحفر له حفرة ليست بالطويلة فرجم(٤).
  وروي أنه ÷ حفر للغامدية حين رجمها(٥).
  ويترك لهما أيديهما لأن الوثاق لم يؤمر به، فيكون ذلك زيادة في العقاب غير مستحقة، قال يحيى بن الحسين: وتضرب الأعضاء كلها إلا الوجه. فيكون ترك اليدين ليقي(٦) الوجه بهما، وقد قال ÷: «ارموا، واتقوا الوجه» فدل ذلك على أن الوجه لا يضرب في شيء من الحدود.
  وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أن امرأة أتته فاعترفت بالزنا فردها حتى فعلت ذلك أربع مرات، ثم حبسها حتى وضعت ما في بطنها، فلما وضعت لم يرجمها حتى وجد من يكفل ولدها، ثم أمر بها فجلدت، ثم حفر لها بئراً إلى ثدييها ثم رجم، ثم أمر الناس فرجموا(٧).
(١) ما بين المعقوفين من نسخة في (هـ).
(*) الأحكام (٢/ ١٦٢).
(٢) الثندوة ويفتح أوله: لحم الثدي أو أصله. (قاموس ٢٧٠).
(٣) أخرجه أبو داود (٣/ ١٥٥، ١٥٦).
(٤) أخرجه أحمد في المسند (٣٥/ ٤٣٩) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٤٢).
(٥) أخرجه مسلم (٣/ ١٣٢٣).
(٦) في (أ، ب، ج، د): ليتقي.
(٧) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٢٧).