باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع
مسألة: [في الإقالة بشرط حط شيء من الثمن وحطه من غير شرط]
  قال: ولو أن رجلاً اشترى من رجل سلعة ثم كرهها واستقال البائع فأبى أن يقيله إلا أن يحط له(١) من الثمن شيئاً لم يجز ذلك؛ لأن الإقالة لا تكون إلا بالثمن كله، فإن ترك المستقيل شيئاً من الثمن من غير أن يشترطه المقيل جاز ذلك.
  نص على ذلك في الأحكام والمنتخب جميعاً(٢).
  ووجهه: أن الإقالة عنده بيع مستأنف، وهي جارية مجرى التولية في أنها عقد بجميع الثمن؛ فإذا قال: «أقلتك هذه السلعة على أن تحطني كذا وكذا» كان ذلك فاسداً؛ لأنه يجري مجرى أن يقول: بعتك هذه السلعة بعشرة على أن تحطني درهمين، فيفسد البيع لجهالة الثمن؛ لأنه لا يجوز أن يكون الثمن عشرة؛ لأن المشتري لم يرض، ولا أن يكون ثمانية؛ لأن العقد لم ينعقد عليها، وكذلك إذا قال: «أقلتك والثمن عشرة» كأنه قال: اشتريت منك بعشرة على أن تحطني درهمين، فوجب فساد الإقالة؛ لأن ما تقع الإقالة به - وهو الثمن - يصير في حكم المجهول.
  وقلنا: إن المستقيل إذا ترك شيئاً تبرعاً صح ذلك لان ذلك لم يعترض العقد، فوجب أن تصح الإقالة.
مسألة: [في شراء الشيء بمعجل أقل مما بيع به نسيئة]
  قال: وإذا باع شيئاً نظرة لم يجز أن يبتاعه من المشتري بأقل من ثمنه، إلا أن تكون السلعة قد نقصت قيمتها فإنه لا بأس به.
  نص عليه في الأحكام والمنتخب(٣) جميعاً.
  والأصل فيه: ما روي أن امرأة سألت عائشة فقال: إني بعت من زيد بن
(١) «له» ساقط من (أ، ب، ج، د).
(٢) الأحكام (٢/ ٢٨) والمنتخب (٣٣٤).
(٣) الأحكام (٢/ ٣٢) والمنتخب (٣٣٦).