شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في اللواتي يحل ويحرم نكاحهن

صفحة 30 - الجزء 3

  أن الرضاع والردة لما منعا ابتداء النكاح وأبطل طروؤهما النكاح لم يختصا⁣(⁣١) أحد الزوجين، بل كان حصول كل واحد منهما من جهة كل واحد من الزوجين على سواء.

  وأيضاً وجدنا الإحرام لا يفسد طروؤه على النكاح وإن كان يمنع ابتداء النكاح، فكذلك ما اختلفنا فيه من وجود الطول، والمعنى أنه سبب لا يتأبد حكمه ولا هو معصية. والأصول شاهدة لنا؛ لأن شيئاً منها لا يوجب فسخ شيء من العقود الثابتة بطروء اليسار.

  ووجه استحبابنا لفراقها لئلا يحصل به استرقاق الولد، فإنه يستحب للرجل استنقاذ ولده من الرق إذا أمكنه، فكان أولى من ذلك أن يستحب له توقي استرقاقه، وهذا الذي ذكرناه من الاستحباب منصوص عليه في المنتخب.

مسألة: [في جواز نكاح العبد للحرة إن رضي سيده وعرفت الحرة أنه عبد]

  قال: ولا بأس للعبد أن يتزوج الحرة إن رضي سيده وعرفت الحرة أنه عبد.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام.

  لا خلاف أن نكاح العبد لا يثبت إلا بإذن سيده، وقد روى أبو داود في السنن بإسناده عن جابر أنه قال: قال رسول الله ÷: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر»⁣(⁣٢).

  وفي حديث زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زانٍ»⁣(⁣٣).

  واشترطنا أن تعرف الحرة أنه عبد لأنها لو لم تعرف ذلك كانت مغرورة، وكان لها فسخ النكاح على ما نبينه من بعد. على أنه لا خلاف في جواز النكاح


(١) في (د): يختص.

(٢) سنن أبي داود (٢/ ٩٤).

(٣) مجموع الإمام زيد بن علي # (٢١٣).