باب القول في الإماء
  جارية فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضة»(١).
  وإذا لم يختلفوا في وجوب الاستبراء على من ملكهن بالسبي وجب الاستبراء على من ملكهن بأي وجه كان من الملك.
  وقلنا: إنها إن كانت ممن لا يحيض تستبرأ بشهر لأن الشهر يقوم مقام الحيضة في العدة، فكذلك في الاستبراء، والعلة أن كل واحد منهما استبراء للرحم.
مسألة: [في الأمة الحامل متى تحل لسيدها الذي اشتراها]
  قال: وإذا اشتراها وهي حامل فوضعت عند سيدها حلت له بعد تصرم نفاسها.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٢).
  والأصل في ذلك قول الله سبحانه: {وَأُوْلَٰتُ اُ۬لْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّۖ}[الطلاق: ٤]، وقوله ÷ في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض» فجعل استبراء الحامل بالوضع كما جعل استبراء الحائل بالحيض، والمسألة وفاق.
مسألة: [في الاستمتاع بالأمة فيما دون الفرج قبل الاستبراء]
  قال: ولا بأس للرجل أن يأتي أمته فيما دون الفرج قبل أن يستبرئها إذا أيقن أنه لا حمل بها.
  وهذا منصوص عليه في المنتخب(٣). وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا يجوز.
  وروى هناد بإسناده عن الحسن تجويز القبلة والمباشرة. قال: أبو العباس الحسني | روي نحوه عن ابن عمر.
  والذي يدل على ذلك قول الله تعالى: {وَالذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا
(١) مجموع الإمام زيد بن علي # (١٩٠).
(٢) الأحكام (١/ ٣٦٠).
(٣) المنتخب (٣٣٤).