شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الإماء

صفحة 264 - الجزء 3

  جارية فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضة»⁣(⁣١).

  وإذا لم يختلفوا في وجوب الاستبراء على من ملكهن بالسبي وجب الاستبراء على من ملكهن بأي وجه كان من الملك.

  وقلنا: إنها إن كانت ممن لا يحيض تستبرأ بشهر لأن الشهر يقوم مقام الحيضة في العدة، فكذلك في الاستبراء، والعلة أن كل واحد منهما استبراء للرحم.

مسألة: [في الأمة الحامل متى تحل لسيدها الذي اشتراها]

  قال: وإذا اشتراها وهي حامل فوضعت عند سيدها حلت له بعد تصرم نفاسها.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٢).

  والأصل في ذلك قول الله سبحانه: {وَأُوْلَٰتُ اُ۬لْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّۖ}⁣[الطلاق: ٤]، وقوله ÷ في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض» فجعل استبراء الحامل بالوضع كما جعل استبراء الحائل بالحيض، والمسألة وفاق.

مسألة: [في الاستمتاع بالأمة فيما دون الفرج قبل الاستبراء]

  قال: ولا بأس للرجل أن يأتي أمته فيما دون الفرج قبل أن يستبرئها إذا أيقن أنه لا حمل بها.

  وهذا منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣٣). وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا يجوز.

  وروى هناد بإسناده عن الحسن تجويز القبلة والمباشرة. قال: أبو العباس الحسني | روي نحوه عن ابن عمر.

  والذي يدل على ذلك قول الله تعالى: {وَالذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا


(١) مجموع الإمام زيد بن علي # (١٩٠).

(٢) الأحكام (١/ ٣٦٠).

(٣) المنتخب (٣٣٤).