شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في السلم

صفحة 234 - الجزء 4

مسألة: [في جواز السلم إلى يوم مشهور وعدم جوازه إلى وقت مجهول]

  قال: ولا بأس أن يسلم إلى يوم الفطر أو يوم الأضحى، أو يوم عرفة، أو يوم التروية، أو ما أشبه ذلك من الأيام المشهورة⁣(⁣١).

  وهذا مما لا خلاف فيه؛ لأن الأجل إلى هذه الأيام أجل معروف مضبوط لا يقع فيه التفاوت، والغرض بضرب الأجل هو ضبط الوقت وحصره.

  قال: ولا يجوز السلم إلى قدوم غائب، أو خروج حاضر، أو برء مريض أو مشي صغير وما أشبه ذلك، ولا إلى وقت الحصاد أو الجذاذ، أو إلى مجاز الحاج، أو إلى رجوعهم، أو إلى شيء من هذا الأوقات التي تتقدم أو تتأخر⁣(⁣٢).

  وهذا أيضاً مما لا خلاف فيه؛ لأنها أوقات غير مضبوطة ولا محصورة، بل تتقدم تقدماً كثيراً أو تتأخر تأخراً متفاوتاً، فيصير الأجل المضروب إليه مجهولاً، فوجب أن يكون ذلك مفسداً للسلم.

  ونص في المنتخب⁣(⁣٣) على أنه لا يجوز السلم إلى النيروز وصوم النصارى وما أشبهه، وكل ذلك مبني على أن هذه الأوقات تتقدم وتتأخر، ويكون الأجل إليها مجهولاً، فإن كان يمكن ضبط شيء منها حتى يصير وقتاً معلوماً لا يتقدم ولا يتأخر وجب أن يصح السلم إليه.

مسألة: [في جواز تعجيل المسلم فيه قبل وقت محله بشرط النقص وعدم جواز تأخيره بشرط الزيادة]

  قال: ويجوز للمسلم إليه أن يعجل السلم قبل وقت محله على أن ينقصه المسلم، ولا يجوز تأخيره على الزيادة⁣(⁣٤).


(١) الأحكام (٢/ ٦٥).

(٢) الأحكام (٢/ ٦٤، ٦٥) والمنتخب (٤٠٤).

(٣) المنتخب (٤٠٤).

(٤) الأحكام (٦٨، ٦٩) والمنتخب (٤٠٣).