شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الإماء

صفحة 249 - الجزء 3

مسألة: [في ولد المشتركة إذا ادعاه أحد الشريكين أو كلاهما وهما حران مسلمان]

  قال: وإذا كانت الأمة بين شريكين فحبلت وادعى الولد أحدهما كان الولد للمدعي دون صاحبه، فإن ادعاه كل واحد منهما كان بينهما، يرثهما ويرثانه، وهو للباقي منهما.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١)، وهو قول أبي حنيفة. وقال⁣(⁣٢) الشافعي: يعرض على القافة.

  والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: قول النبي ÷: «الولد للفراش»⁣(⁣٣) وقد علمنا أنها فراش لكل واحد منهما، فوجب أن يكون الولد لهما.

  فإن قيل: فمن أين ادعيتم أنها فراش لكل واحد منهما؟

  قيل له: لا خلاف بين المسلمين أن أحدهما لو ادعى الولد دون صاحبه كان الولد له، وكانت الأمة فراشاً له، فإذا ادعاه الآخر وجب أن تكون الأمة فراشاً لهما؛ لمشاركته⁣(⁣٤) صاحبه في جميع ما أوجب كونها فراشاً له، فإذا ثبت ذلك ثبت أنها فراش لهما جميعاً ووجب إلحاق الولد بهما.

  وورد في ذلك: ما أخبرنا به أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا روح بن الفرج، قال: حدثنا يوسف بن عدي، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، [عن]⁣(⁣٥) مولى لبني مخزوم قال: وقع رجلان على جارية في طهر واحد فعلقت الجارية، فلم يدر من أيهما [هو]، فأتيا عمر يختصمان في الولد، فقال عمر: ما أدري كيف أحكم⁣(⁣٦)، فأتيا علياً # فقال: (هو بينكما، يرثكما وترثانه، وهو


(١) الأحكام (١/ ٣٦٨).

(٢) في (أ، ج): «قال» بدون واو.

(٣) أخرجه البخاري (٣/ ٥٤) ومسلم (٢/ ١٠٨٠).

(٤) في (د): لمشاركة. وفي (ج): بمشاركته.

(٥) ما بين المعقوفين من شرح معاني الآثار.

(٦) في شرح معاني الآثار: ما أدري كيف أقضي في هذا.