شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في زكاة الذهب والفضة

صفحة 50 - الجزء 2

  مال التجارة إليه؛ إذ لا خلاف أن من كان معه مائة درهم ومال للتجارة يساوي مائة درهم أنه يضم إليها.

  فإن قاسوا الذهب والفضة على السوائم وما أخرجت الأرض في أنه لا يضم بعضها إلى بعض - كان قياسنا على أموال التجارة أولى؛ لأن الذهب والفضة يضمان إليها، فكان حكمهما أقرب إلى حكمها وأشبه به.

  وقلنا: «يضم ضماً به يحصل معه النصاب» لأن الغرض بالضم إيجاب الزكاة، فلا وجه لضم لا يوجبها؛ ولأن فيه احتياطاً للمساكين؛ ولأن أموال التجارة لا خلاف أنها تقوم بالذهب إذا كان التقويم به يوجب الزكاة دون التقويم بالفضة، وأنها تقوم بالفضة إذا كان التقويم بها يوجب الزكاة دون التقويم بالذهب، فكذلك ما قلناه.

  وقلنا: «إن الحلي فيه كالمضروب» لأن أحدا لا يفصل بينهما؛ ولأن جميع ما استدللنا به من الظواهر والقياس لا يفصل في ذلك بين الحلي وغير الحلي من الذهب والفضة.

فصل: [في كيفية الضم]

  قال يحيى بن الحسين #: يضم بالتقويم، وهو قول القاسم # والناصر للحق ¥، وقال زيد بن علي ~: يضم بالأجزاء.

  ووجه قولنا: أن أموال التجارة لما لم يراع نصابها في ذاتها ووجب فيها الضم كان الضم بالقيمة، فكذلك الذهب والفضة يجب أن يكون ضمهما⁣(⁣١) بالقيمة.

  فإن قيل: أموال التجارة وجب فيها ذلك لأنها لا نصاب لها.

  قيل له: قد يكون من أموال التجارة ما له نصاب، ولكن إذا وجب فيها الضم وجب الرجوع إلى التقويم. على أن شيئاً من الضم للتزكية في الأصول لا يكون بالأجزاء، فإذاً ما ذهبوا إليه لا أصل له يقاس عليه.


(١) في (أ، ب، ج): ضمها.