شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الملابس

صفحة 485 - الجزء 6

  عن النبي ÷ أنه لعن الواصلة والمتوصلة⁣(⁣١)، وفسر ذلك بمن⁣(⁣٢) وصلت شعرها بشعر الناس، ولا أحفظ في ذلك خلافاً.

مسألة: [في جواز تغيير الشيب بالخضاب]

  قال: ولا بأس بتغيير الشيب بالخضاب، وتركه أفضل⁣(⁣٣).

  الخضاب⁣(⁣٤) مما لا خلاف في جوازه، وقد روي عن كثير من السلف من أهل البيت وغيرهم. وقوله: «إن تركه أفضل» إنما ذهب فيه إلى حديث ذكره عن علي # أنه قيل له حين كثير شيبه⁣(⁣٥): لو غيرت لحيتك، فقال: (إني أكره أن أغير لباساً ألبسنيه الله). وروي أن إبراهيم ~ رأى في شعره شيباً فقال لجبريل: ما هذا يا جبريل؟ فقال: إنه وقار، فقال: رب زدني وقاراً. ولأنه يذكر الموت ويبعث على الاستعداد له، وقد روي في بعض التفسير: {وَجَآءَكُمُ اُ۬لنَّذِيرُۖ}⁣[فاطر: ٣٧] المراد به الشيب.

  قال القاسم #: ولا بأس بالثوب المصبوغ بصبغ يدخل فيه الشيء النجس إذا غسل وبولغ في غسله وتنقيته، ولم يبق فيه للنجس أثر⁣(⁣٦).

  والأصل فيه: ما روي أن النبي ÷ قال في دم الحيض إذا بقي أثره: «الطخيه بالزعفران»، فدل ذلك على أن الأثر معفو عنه بعد الغسل والتنقية، وقد علمنا أن الصبغ الذي فيه نجس أخف من دم الحيض؛ لأن دم الحيض عينه نجسة⁣(⁣٧)،


(١) في كتب الحديث: والمستوصلة.

(٢) في (أ، ب، ج، د): فيمن.

(٣) الأحكام (٢/ ٣٢٣) والمنتخب (٢٣١).

(٤) في (أ، ج): والخضاب.

(٥) في (هـ): حين كبر سنه.

(٦) الأحكام (٢/ ٣٢٤) وذكره في المنتخب (٢٣٢).

(٧) في (هـ): لأن دم الحيض نفسه نجس.