باب القول في الملابس
  عن النبي ÷ أنه لعن الواصلة والمتوصلة(١)، وفسر ذلك بمن(٢) وصلت شعرها بشعر الناس، ولا أحفظ في ذلك خلافاً.
مسألة: [في جواز تغيير الشيب بالخضاب]
  قال: ولا بأس بتغيير الشيب بالخضاب، وتركه أفضل(٣).
  الخضاب(٤) مما لا خلاف في جوازه، وقد روي عن كثير من السلف من أهل البيت وغيرهم. وقوله: «إن تركه أفضل» إنما ذهب فيه إلى حديث ذكره عن علي # أنه قيل له حين كثير شيبه(٥): لو غيرت لحيتك، فقال: (إني أكره أن أغير لباساً ألبسنيه الله). وروي أن إبراهيم ~ رأى في شعره شيباً فقال لجبريل: ما هذا يا جبريل؟ فقال: إنه وقار، فقال: رب زدني وقاراً. ولأنه يذكر الموت ويبعث على الاستعداد له، وقد روي في بعض التفسير: {وَجَآءَكُمُ اُ۬لنَّذِيرُۖ}[فاطر: ٣٧] المراد به الشيب.
  قال القاسم #: ولا بأس بالثوب المصبوغ بصبغ يدخل فيه الشيء النجس إذا غسل وبولغ في غسله وتنقيته، ولم يبق فيه للنجس أثر(٦).
  والأصل فيه: ما روي أن النبي ÷ قال في دم الحيض إذا بقي أثره: «الطخيه بالزعفران»، فدل ذلك على أن الأثر معفو عنه بعد الغسل والتنقية، وقد علمنا أن الصبغ الذي فيه نجس أخف من دم الحيض؛ لأن دم الحيض عينه نجسة(٧)،
(١) في كتب الحديث: والمستوصلة.
(٢) في (أ، ب، ج، د): فيمن.
(٣) الأحكام (٢/ ٣٢٣) والمنتخب (٢٣١).
(٤) في (أ، ج): والخضاب.
(٥) في (هـ): حين كبر سنه.
(٦) الأحكام (٢/ ٣٢٤) وذكره في المنتخب (٢٣٢).
(٧) في (هـ): لأن دم الحيض نفسه نجس.