باب القول في بيع الأجناس بعضها ببعض
  وذلك لما بينهما من التفاوت؛ لأن المبلولة أجزاؤها أقل من أجزاء المقلوة؛ لأن المبلولة لا تساوي المقلوة؛ لما فيها من أجزاء الماء، فالكلام فيها كالكلام في الرطب بالتمر.
مسألة: [في أن الثياب أجناس مختلفة]
  قال: والثياب مختلفة الأجناس، فالخز مع تنوعه جنس واحد، وكذلك المروية [جنس واحد](١)، وكذلك القصب والوشي.
  [قال](٢): ولا بأس ببيع الثياب إذا اختلفت أجناسها واحداً بواحد، وواحداً باثنين، معجلاً ومؤخراً، فإن كان من جنس واحد جاز التفاضل وحرم النسأ، وكذلك القول في غير الثياب(٣).
  ما قلناه من الاختلاف والاتفاق في أجناس الثياب لأنها فروع من أصول هي مختلفة الأجناس؛ لأنها تكون من القطن والكتان والإبريسم [والخز ونحو ذلك](٤).
  والذي يبين أنها أجناس مختلفة: أن الزكاة تجب في بعضها ولا تجب في بعض؛ لأنها لا تجب في الإبريسم والخز والصوف، وتجب في الكتان والقطن، ثم القطن والكتان لا يجب ضم بعضها إلى بعض، كما لا يجب ضم الشاء إلى الإبل والبقر(٥)؛ وذلك أنهما جنسان مختلفان، وكذلك اختلاف أحوالهما على المناظر دال على ذلك، والإبريسم والخز والصوف أيضاً مختلفة؛ لأن الصوف من الضأن، وهو مخالف للدود والخز، وكذلك الدود والخز مختلفان؛ لما ذكرناه، فإذا ثبت ما قلناه في أصول الثياب ثبت ذلك في الثياب، كما قلنا في اللحوم والألبان.
(١) ما بين المعقوفين من (أ، ج).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب، د).
(٣) الأحكام (٢/ ٤٣).
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، هـ).
(٥) «والبقر» ساقط من (هـ).