باب القول في التفليس
مسألة: [في أن القول في تأبير النخل كالقول في الزرع]
  قال: والقول في تأبير النخل كالقول في الزرع.
  قال يحيى بن الحسين #(١): من اشترى [من رجل] نخلاً فيه تمر طلع قد أبره، واستثناه المشتري، فاستهلكه ثم أفلس كان صاحب النخل أولى بنخله، وكان أسوة الغرماء فيما استهلكه من التمر.
  وذلك أن الطلع إذا أبر وخرج كان ذلك عين ماله، فكان الثمن ثمناً للنخل والطلع، فكان حكمه ما ذكرنا في الزرع.
  فإن باعه غير مؤبر فسبيله سبيل من باع أرضاً لا زرع فيها فزرعها المشتري على ما بيناه، فكذلك يلزمه أن يصبر للغرماء إلى وقت الحصاد؛ لئلا يفسد أموالهم، قال النبي ÷: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام».
  [قال: وعلى هذا يجب أن يكون من اشترى أرضاً وشجراً من شجر الفواكه مع ثمرها، أو قبل خروج الثمر ثم خرج الثمر، ثم أفلس المشتري على التفصيل الذي بيناه](٢).
  قال: وكذلك من اشترى أشجاراً فتلف بعضها وبقي بعض ثم أفلس المشتري أنه يأخذ ما وجد بعينه، ويكون أسوة الغرماء في ثمن ما تلف على التفصيل الذي بينا، وكذلك(٣) حكم سائر الأموال إذا استهلك بعضها وبقي بعض(٤)، والوجه في جميع ما قلناه هو الذي مضى، فلا معنى لإعادته، وسيجيء بعض هذه المسائل بعد هذا.
(١) الأحكام (٢/ ١١٤).
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).
(٣) في (أ، ج): فكذلك.
(٤) في (ب، د، هـ): بعضها.