باب القول في بيع الأجناس بعضها ببعض
  وأما ما ذكرناه من كيفية جواز بيع بعضها ببعض فقد تقدم القول فيه، فلا وجه لإعادته.
  قال: والحديد كله جنس واحد، وكذلك النحاس والرصاص.
  ووجهه: أنها لا تختلف على الناظر(١) في المعاني المقصودة بها إليها وفي الاسم الأخص على ما مضى القول فيه، فلا وجه لإعادته.
مسألة: [في بيع الحيوان بالحيوان مع نقد]
  قال: ولا بأس أن يشترى حيوان(٢) بحيوان مثله أو خلافه مع نقد(٣).
  قد بينا فيما تقدم أنه لا بأس أن يشترى الحيوان بالحيوان سواء كانا من جنس(٤) أو مختلفين يداً بيد، فإذا ثبت ذلك فدخول النقد إن لم يزد البيع تأكيداً لم يكسبه ضعفاً، فوجب أن يكون ذلك على ما قال.
  قال: ولا بأس أن يشتري ثوباً ودرهماً بدينار(٥).
  وهذا صحيح على ما بيناه.
  قال: ولو قال: «اشتريت منك هذا الثوب بدينار إلا درهماً» كان ذلك والأول سواء(٦).
  اعلم أنه أجرى قوله: «اشتريت منك هذا الثوب بدينار إلا درهماً» مجرى قوله: اشتريت الثوب والدرهم بدينار.
  ووجهه: أن من أصلنا حمل عقود المسلمين على الصحة متى أمكن ذلك واحتمل اللفظ معنى يصح أو احتمل صرفه إلى معنى صحيح، فإذا ثبت ذلك
(١) في (أ، ج): المنَاظِر.
(٢) في (أ، ج): أن يشتري حيواناً.
(٣) الأحكام (٢/ ٣٧) والمنتخب (٤٠٠).
(٤) في (أ، ب، ج، د): سواء كانا جنسين.
(٥) المنتخب (٣٤٤).
(٦) المنتخب (٣٤٤).