شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في بيع الأجناس بعضها ببعض

صفحة 106 - الجزء 4

  وأما ما ذكرناه من كيفية جواز بيع بعضها ببعض فقد تقدم القول فيه، فلا وجه لإعادته.

  قال: والحديد كله جنس واحد، وكذلك النحاس والرصاص.

  ووجهه: أنها لا تختلف على الناظر⁣(⁣١) في المعاني المقصودة بها إليها وفي الاسم الأخص على ما مضى القول فيه، فلا وجه لإعادته.

مسألة: [في بيع الحيوان بالحيوان مع نقد]

  قال: ولا بأس أن يشترى حيوان⁣(⁣٢) بحيوان مثله أو خلافه مع نقد⁣(⁣٣).

  قد بينا فيما تقدم أنه لا بأس أن يشترى الحيوان بالحيوان سواء كانا من جنس⁣(⁣٤) أو مختلفين يداً بيد، فإذا ثبت ذلك فدخول النقد إن لم يزد البيع تأكيداً لم يكسبه ضعفاً، فوجب أن يكون ذلك على ما قال.

  قال: ولا بأس أن يشتري ثوباً ودرهماً بدينار⁣(⁣٥).

  وهذا صحيح على ما بيناه.

  قال: ولو قال: «اشتريت منك هذا الثوب بدينار إلا درهماً» كان ذلك والأول سواء⁣(⁣٦).

  اعلم أنه أجرى قوله: «اشتريت منك هذا الثوب بدينار إلا درهماً» مجرى قوله: اشتريت الثوب والدرهم بدينار.

  ووجهه: أن من أصلنا حمل عقود المسلمين على الصحة متى أمكن ذلك واحتمل اللفظ معنى يصح أو احتمل صرفه إلى معنى صحيح، فإذا ثبت ذلك


(١) في (أ، ج): المنَاظِر.

(٢) في (أ، ج): أن يشتري حيواناً.

(٣) الأحكام (٢/ ٣٧) والمنتخب (٤٠٠).

(٤) في (أ، ب، ج، د): سواء كانا جنسين.

(٥) المنتخب (٣٤٤).

(٦) المنتخب (٣٤٤).