باب القول في المرأة تحيض عند الميقات أو عند دخولها مكة
باب القول في المرأة تحيض(١) عند الميقات أو عند دخولها مكة
  إذا حاضت المرأة عند الميقات أو وردته حائضاً تحرم كما يحرم غيرها، فتغتسل(٢) وتطهر، وتلبس ثياباً نظيفة، ثم تهل بالحج وتحرم على ما بيناه، فإن طهرت قبل دخولها مكة تطهرت ودخلت مكة وقضت مناسكها، وإن دخلت مكة وهي في حيضها لم تدخل المسجد، فإن طهرت قبل الخروج إلى منى تطهرت وطافت ثم خرجت إلى منى، وإن بقيت حائضاً إلى وقت الخروج إلى منى خرجت وأخرت الطواف إلى حين انصرافها من منى، ولا ضير فيه.
  وجميعه منصوص عليه في الأحكام(٣)، وهو مما لا خلاف فيه.
  والأصل فيه: حديث جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، قال: لما بلغنا مع رسول الله ÷ ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله ÷ كيف أصنع؟ قال: «اغتسلي، واستثفري بثوب، وأحرمي»(٤).
  وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن عائشة أن النبي ÷ أمرها وهي حائض أن تقضي المناسك كلها، غير أنها لا تطوف بالبيت(٥).
  وفي حديث زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في الحائض أنها تُعَرِّفُ وتَنْسُكُ مع الناس المناسك كلها، وتأتي المشعر الحرام، وترمي الجمار، وتسعى بين الصفا والمروة، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر(٦).
  وروى ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن يزيد بن
(١) في نسخة في (أ): التي تحيض.
(٢) في (ب، ج، د): تغتسل.
(٣) الأحكام (١/ ٢٧٩).
(٤) تقدم في حديث جابر في صفة حج النبي ÷.
(٥) المصنف (٣/ ٢٩٦).
(٦) مجموع الإمام زيد بن علي # (١٦٦).