باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها
  قَٰنِتِينَ ٢٣٨}[البقرة]، وقال الله ø: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمۡ فَأَقَمۡتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ}[النساء: ١٠٢]، وقال ø: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْۤ}[الحج: ٧٧]، فأوجبهما(١).
مسألة: [من فروض الصلاة التشهد الأخير والتسليم]
  قال القاسم #: ومن فرضها التشهد الذي يجب التسليم عقيبه، والتسليم، وترك سائر ما يفسدها.
  أما وجوب التشهد فهو منصوص عليه في مسائل عبدالله بن الحسين، عن جده القاسم #، وكذلك وجوب التسليم.
  وقد نص يحيى # في المنتخب(٢) على وجوب التسليم.
  والدليل على وجوب التشهد قول الله تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ}[الأحزاب: ٥٦]، فأوجب الصلاة على النبي ÷، ولا خلاف في أنها لا تجب في غير الصلاة، فإذاً وجوبها في الصلاة، ولا أحد أوجبها في الصلاة إلا أوجب التشهد، فإذا ثبت وجوبها ثبت وجوب التشهد، على أن قوله تعالى: {وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ٥٦}[الأحزاب] يدل على وجوب التسليم، وإذا ثبت وجوب التسليم ثبت وجوب التشهد؛ لأن كل من قال بوجوب التسليم قال بوجوب التشهد.
  يدل على ذلك: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا المقدمي، قال: حدثنا أبو معشر البراء، عن أبي جمرة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله، عن النبي ÷ ثم ذكر التشهد، قال: «لا صلاة إلا بالتشهد»(٣).
(١) في نسخة في (أ): فأوجبها.
(٢) المنتخب (١٠٠).
(٣) شرح معاني الآثار (١/ ٢٧٥) ولفظه: ثم ذكر التشهد وقال: لا صلاة إلا بتشهد.