باب القول في صدقة الفطر
  {اِ۬لرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَي اَ۬لنِّسَآءِ}[النساء: ٣٤]، وإلى سائر ما ذكرنا من النصوص، ولا ينتقض بالأمة الذمية؛ لأن وطأها لا يحل للمسلم.
مسألة: [في أن الفطرة تجب من أول ساعة من يوم الفطر]
  قال: ووجوبها من أول ساعة من يوم الفطر.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(١).
  وهو قول أبي حنيفة، والشافعي يخالف فيه، ويقول: إنها تجب عند غروب الشمس ليلة الفطر.
  والأصل فيه ما رواه أبو داود في السنن يرفعه إلى موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أمرنا رسول الله ÷ بزكاة الفطر تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة(٢).
  والأمر يقتضي الوجوب، وهو متعلق بنهار الفطر، وأوله أول ساعة منه.
  وروى محمد بن منصور، عن علي بن منذر، عن وكيع، عن أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: فرض رسول الله ÷ صدقة الفطر، وقال: «أغنوهم في هذا اليوم»، فعلق الإغناء باليوم، فدل على تعلق الوجوب به.
  وروي عن ابن عمر أنه قال: فرض النبي ÷ صدقة الفطر من رمضان(٣). والفطر من رمضان إذا أطلق عقل به يوم الفطر دون ليله.
  يدل على ذلك ما روي عن عمر أنه قال: نهى النبي ÷ عن صيام يومين، يوم فطركم من صيامكم، ويوم تأكلون فيه لحم نسككم(٤).
  فأخبر أنه يوم فطرنا من صيامنا.
(١) الأحكام (١/ ١٨٤).
(٢) سنن أبي داود (١/ ٤٧٣).
(٣) أخرجه مسلم (٢/ ٦٧٧)، والترمذي (٢/ ٥٥).
(٤) أخرجه البخاري (٣/ ٤٢)، ومسلم (٢/ ٧٩٩).