شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صدقة الفطر

صفحة 185 - الجزء 2

  {اِ۬لرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَي اَ۬لنِّسَآءِ}⁣[النساء: ٣٤]، وإلى سائر ما ذكرنا من النصوص، ولا ينتقض بالأمة الذمية؛ لأن وطأها لا يحل للمسلم.

مسألة: [في أن الفطرة تجب من أول ساعة من يوم الفطر]

  قال: ووجوبها من أول ساعة من يوم الفطر.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  وهو قول أبي حنيفة، والشافعي يخالف فيه، ويقول: إنها تجب عند غروب الشمس ليلة الفطر.

  والأصل فيه ما رواه أبو داود في السنن يرفعه إلى موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أمرنا رسول الله ÷ بزكاة الفطر تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة⁣(⁣٢).

  والأمر يقتضي الوجوب، وهو متعلق بنهار الفطر، وأوله أول ساعة منه.

  وروى محمد بن منصور، عن علي بن منذر، عن وكيع، عن أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: فرض رسول الله ÷ صدقة الفطر، وقال: «أغنوهم في هذا اليوم»، فعلق الإغناء باليوم، فدل على تعلق الوجوب به.

  وروي عن ابن عمر أنه قال: فرض النبي ÷ صدقة الفطر من رمضان⁣(⁣٣). والفطر من رمضان إذا أطلق عقل به يوم الفطر دون ليله.

  يدل على ذلك ما روي عن عمر أنه قال: نهى النبي ÷ عن صيام يومين، يوم فطركم من صيامكم، ويوم تأكلون فيه لحم نسككم⁣(⁣٤).

  فأخبر أنه يوم فطرنا من صيامنا.


(١) الأحكام (١/ ١٨٤).

(٢) سنن أبي داود (١/ ٤٧٣).

(٣) أخرجه مسلم (٢/ ٦٧٧)، والترمذي (٢/ ٥٥).

(٤) أخرجه البخاري (٣/ ٤٢)، ومسلم (٢/ ٧٩٩).