شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حد الزنا

صفحة 180 - الجزء 5

  قال: ولا يكون الرجل محصناً بملك اليمين⁣(⁣١).

  وهذا إجماع لا خلاف فيه بين المسلمين.

  قال: والقول في إحصان المرأة كالقول في إحصان الرجل لا فصل بينهما في ذلك.

  وهذا أيضاً لا خلاف فيه.

مسألة: [في المريض إذا زنا]

  قال: وإذا زنى المريض وكان محصناً جلد ورجم، وإن لم يكن محصناً انتظر برؤه ثم جلد، وإن رأى الإمام أن يجمع له بين عشرة أسواط ويضربه بها في حال دنفه عشر ضربات كان ذلك له⁣(⁣٢).

  ولا خلاف عرفته أن المحصن الذي من سبيله أن يرجم إذا كان مريضاً أقيم عليه الحد؛ لأن الذي يوجب ترك إقامة الحد عليه وتأخيره إلى حين برئه إنما هو خشية التلف، فإذا كان الحد للتلف⁣(⁣٣) فالمبتغى به هو القتل، فلا وجه للتربص فيه وانتظار برئه.

  وحكي عن بعض⁣(⁣٤) أصحاب الشافعي أنهم قالوا: يرجم بإقراره، وإن كان مريضاً انتظر به البرء، فلعله يرجع عن إقراره إذا أخذته الحجارة.

  وهذا بعيد؛ لأن هذا لو وجب لوجب فيمن يرجم بالشهود؛ لأن الشهود أيضاً يجوز منهم الرجوع، ولو وجب ذلك في المريض وجب في الصحيح، لمثل ما عللوا.

  فأما إن كان المريض غير محصن وكان حده الجلد فلا خلاف أنه يجب أن


(١) المنتخب (٦٢٦).

(٢) الأحكام (٢/ ١٧٠).

(٣) في (هـ): التلف.

(٤) «بعض» ساقط من (هـ).