شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيمن تجب له الشفعة وكيفية وجوبها

صفحة 249 - الجزء 4

  العوض بحسب]⁣(⁣١) أحوال المشتري خلاف موضوع الشفعة، بل خلاف ما يتملك بالأعواض. على أن المحكي أن ابن أبي ليلى كان يوجب أخذ المبيع بقيمته، وهذا وإن كان بعيداً وبخلاف موضوع الشفعة فهو أقرب مما ذهب إليه الشافعي.

  وهذا يقتضي ألا شفعة في عوض⁣(⁣٢) الخلع وفي عوض المستأجر وما أشبهه مما لا يكون عوضه مالاً، ومنه ما صولح به عن دم العمد، ويقاس ذلك على الصداق، أو يجعل دم العمد أصلاً.

مسألة: [في الشفعة في الهبة التي على عوض]

  قال: والهبة على عوض تجب فيها الشفعة، وتؤخذ بقيمة العوض⁣(⁣٣).

  وقول أبي حنيفة مثل قولنا إلا أنه يوجب الشفعة بعد حصول التقابض فيهما⁣(⁣٤) جميعاً، أعني الهبة والعوض، وبه قال أبو يوسف ومحمد.

  وقال زفر: تجب الشفعة إذا حصل الإيجاب والقبول وإن لم يحصل التقابض، والأشبه أن يكون قولنا كقول زفر.

  والأصل فيه: أن الهبة على العوض كالبيع، فكما أنه لو باع بعرض وجبت الشفعة ولزمه قيمة العرض كذلك إذا وهب على عوض؛ لأنه عقد معاوضة أوجب تمليك البدل والمبدل. ولا يشترط التقابض فيها كما لا يشترط في البيع؛ إذ قد بينا أن ذلك مثل البيع. على أن من أصلنا أن الهبة تثبت من غير قبض، فلم يكن لاشتراط القبض في هذا معنى.


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).

(٢) «عوض» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٣) الأحكام (٢/ ٨٢) والمنتخب (٣٨٦).

(٤) في (هـ): وفيهما.