شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حمل الميت والصلاة عليه

صفحة 725 - الجزء 1

  وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: صلى بنا رسول الله ÷ على جنازة، فدفن الميت، فلما فرغ من الدفن جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني لم أدرك الصلاة عليه، أفأصلي على قبره؟ فقال: «لا، ولكن قم على قبره، فادع وترحم عليه»⁣(⁣١)؛ فدل نهيه ÷ على أنه لا يصلى على القبر.

مسألة: [في ترتيب جنائز العبيد والأحرار للصلاة عليها إذا اجتمعت]

  قال: وإذا اجتمع جنائز العبيد والأحرار والنساء والإماء وضع جنائز الرجال الاحرار أمام الإمام، وتوضع جنائز الولدان الأحرار الذكور بحيث تلي جنائز الرجال، وجنائز العبيد بحيث تلي جنائز الولدان، وجنائز النساء الحرائر بحيث تلي جنائز العبيد، وجنائز الإماء بحيث تلي جنائز الحرائر.

  قال: وقال في المنتخب⁣(⁣٢): توضع جنائز الرجال الأحرار بحيث تلي الإمام، ثم جنائز الولدان الأحرار، ثم جنائز النساء الحرائر، ثم جنائز العبيد، ثم جنائز الإماء، ويصلى عليهم صلاة جنازة واحدة، وينوي الصلاة عليهم.

  ما ذكرناه أولاً هو رواية الأحكام⁣(⁣٣)، وهو الأصح؛ لما رواه زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # قال: (إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء جعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة)⁣(⁣٤)، وروي نحو ذلك عن ابن عمر⁣(⁣٥).

  وهو الذي يقتضيه النظر؛ لأن الإمام إذا صلى بالرجال والنساء كان الرجال بحيث يلون الإمام، والصبيان بحيث يلونهم، والنساء بحيث تلينهم، فوجب أن يكونوا كذلك إذا صلى عليهم الإمام. وعلى هذا لو كان معهم خنثى وضع بحيث تلي الرجال، والنساء بحيث يلين الخنثى.


(١) مجموع الإمام زيد # (١٢٥) وفيه: فادع لأخيك.

(٢) المنتخب (١٣٢).

(٣) الأحكام (١/ ١٦٠).

(٤) مجموع الإمام زيد # (١٢٢).

(٥) أخرجه النسائي (٤/ ٧١).