باب القول في الحضانة
صفحة 480
- الجزء 3
  أن رسول الله ÷ لما تزوج بأم سلمة أقام من يكفل ولدها برضا منها؛ فلذلك(١) قلنا: إن لزوجها أن يقيم من يكفله برضا منها(٢).
مسألة: [في تحريم استرضاع الكافرة]
  قال: ولا يجوز استرضاع الكافرة إلا عند الضرورة.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٣)، وهو قول الناصر #.
  ووجهه: أنه قد ثبت أن الكفار أنجاس، فيجب أن يكون لبن الكافرة نجساً، والنجس محرم علينا، ولا خلاف أنه يلزمنا أن نجنب أولادنا ما يحرم علينا، كشرب الخمر وأكل الميتة ولحم الخنزير إلا عند الضرورة؛ فلذلك منعنا استرضاع الكافرة إلا عند الضرورة.
(١) في (أ، ج): فكذلك.
(٢) في (ج): برضاها.
(٣) الأحكام (١/ ٤٢٨).