شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في نفقة الموسر على قريبه المعسر

صفحة 463 - الجزء 3

  على أن أصحابه استدلوا بما استدللنا به من قوله تعالى: {وَعَلَي اَ۬لْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَۖ}⁣[البقرة: ٢٣٣] ثم قالوا فيمن له خال وابن عم: إن النفقة تلزم الخال وإن لم يكن وارثاً وكان ابن العم وارثاً، قالوا: لأن الخال على الجملة من أهل الميراث. وهذا خلاف الظاهر، فوجب سقوطه.

  فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون ابن العم لا تلزمه النفقة قياساً على مولى النعمة والزوجة؛ لأنه ليس بذي رحم محرم.

  قيل له: العلة في ذلك أن كل واحد منهما ليس بذي رحم، وقد ثبت أنه مراعى في هذا الباب بالاتفاق، فإذا صح تَعَلُّق الحكم به⁣(⁣١) بالاتفاق لم يكن لإضافة وصف زائد إليه معنى، وهو قولهم: محرم، وكذلك من قال: إنها مقصورة على التعصيب يحجهم ما قدمناه من الآية والعبرة⁣(⁣٢).

مسألة: [في معسر له ابن معسر وأخ موسر]

  ولو أن رجلاً معسراً كان له ابن معسر وأخ موسر فلا نفقة له على واحد منهما.

  وهذا منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣٣).

  ووجهه: ما بيناه في المسألة التي قبل هذه أن النفقة تلزم باجتماع أمرين: الرحم، والإرث؛ فإذا ثبت ذلك سقطت النفقة عن الأخ الموسر؛ لأنه لا يرث مع الابن، وسقطت عن الابن لكونه معسراً، فلم تلزم واحداً منهما نفقته.

مسألة: [في معسر له أخوان أحدهما موسر والآخر معسر]

  قال: وإن كان له أخوان أحدهما موسر والآخر معسر حكم بنفقته على الأخ الموسر، ورواية المنتخب⁣(⁣٤) يحكم بنصف نفقته على الأخ الموسر، ولا يحكم بالنصف على واحد منهما.


(١) «به» ساقط من (أ، ج).

(٢) أي: الاعتبار. (من هامش د).

(٣) المنتخب (٥٧١).

(٤) المنتخب (٥٧٢).