باب القول في نفقة الموسر على قريبه المعسر
  على أن أصحابه استدلوا بما استدللنا به من قوله تعالى: {وَعَلَي اَ۬لْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَۖ}[البقرة: ٢٣٣] ثم قالوا فيمن له خال وابن عم: إن النفقة تلزم الخال وإن لم يكن وارثاً وكان ابن العم وارثاً، قالوا: لأن الخال على الجملة من أهل الميراث. وهذا خلاف الظاهر، فوجب سقوطه.
  فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون ابن العم لا تلزمه النفقة قياساً على مولى النعمة والزوجة؛ لأنه ليس بذي رحم محرم.
  قيل له: العلة في ذلك أن كل واحد منهما ليس بذي رحم، وقد ثبت أنه مراعى في هذا الباب بالاتفاق، فإذا صح تَعَلُّق الحكم به(١) بالاتفاق لم يكن لإضافة وصف زائد إليه معنى، وهو قولهم: محرم، وكذلك من قال: إنها مقصورة على التعصيب يحجهم ما قدمناه من الآية والعبرة(٢).
مسألة: [في معسر له ابن معسر وأخ موسر]
  ولو أن رجلاً معسراً كان له ابن معسر وأخ موسر فلا نفقة له على واحد منهما.
  وهذا منصوص عليه في المنتخب(٣).
  ووجهه: ما بيناه في المسألة التي قبل هذه أن النفقة تلزم باجتماع أمرين: الرحم، والإرث؛ فإذا ثبت ذلك سقطت النفقة عن الأخ الموسر؛ لأنه لا يرث مع الابن، وسقطت عن الابن لكونه معسراً، فلم تلزم واحداً منهما نفقته.
مسألة: [في معسر له أخوان أحدهما موسر والآخر معسر]
  قال: وإن كان له أخوان أحدهما موسر والآخر معسر حكم بنفقته على الأخ الموسر، ورواية المنتخب(٤) يحكم بنصف نفقته على الأخ الموسر، ولا يحكم بالنصف على واحد منهما.
(١) «به» ساقط من (أ، ج).
(٢) أي: الاعتبار. (من هامش د).
(٣) المنتخب (٥٧١).
(٤) المنتخب (٥٧٢).