باب القول في الغنائم وقسمتها
مسألة: [في كيفية قسمة أربعة الأخماس]
  قال قدس الله روحه: ويجعل للراجل سهم، وللفارس سهمان(١).
  وبه قال أبو حنيفة.
  وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي: للفارس ثلاثة أسهم. ولا خلاف أن الراجل له سهم واحد.
  والدليل على ذلك: ما رواه أبو العباس الحسني ¥ بإسناده عن كريمة بنت المقداد، عن أبيها المقداد بن الأسود أن رسول الله ÷ أسهم له يوم بدر سهماً ولفرسه سهماً(٢).
  وروى أيضاً بإسناده عن ابن عمر أن النبي ÷ قسم للفارس سهمين وللراجل سهماً(٣).
  [وروى أيضاً بإسناده أن النبي ÷ يوم خيبر أعطى الفارس سهماً، ولفرسه سهماً](٤).
  [وروى أيضاً بإسناده عن هانئ بن هانئ عن علي # أنه قال: (للفارس سهمان)](٥)، وكل ذلك نصوص فيما ذهبنا إليه.
  فإن قيل: روي عن ابن عمر أنه قال: قسم رسول الله ÷ للفرس سهمين، وللراجل سهماً(٦). وهذا يعارض ما رويتموه عنه.
  قيل له: معناه قسم للفارس سهمين وللراجل سهماً، فذكر الفرس وأراد
(١) الأحكام (٢/ ٣٨٣).
(٢) وأخرجه الطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٦١) إلا أن فيه: كريمة بنت المقداد عن ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب عن المقداد.
(٣) وأخرجه الدارقطني في السنن (٥/ ١٨٦، ١٨٧) بلفظ: جعل للفارس.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د).
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).
(*) وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٤٨٩).
(٦) أخرجه البخاري (٥/ ١٣٦) وابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٢٧٨).