شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الغنائم وقسمتها

صفحة 576 - الجزء 6

مسألة: [في كيفية قسمة أربعة الأخماس]

  قال قدس الله روحه: ويجعل للراجل سهم، وللفارس سهمان⁣(⁣١).

  وبه قال أبو حنيفة.

  وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي: للفارس ثلاثة أسهم. ولا خلاف أن الراجل له سهم واحد.

  والدليل على ذلك: ما رواه أبو العباس الحسني ¥ بإسناده عن كريمة بنت المقداد، عن أبيها المقداد بن الأسود أن رسول الله ÷ أسهم له يوم بدر سهماً ولفرسه سهماً⁣(⁣٢).

  وروى أيضاً بإسناده عن ابن عمر أن النبي ÷ قسم للفارس سهمين وللراجل سهماً⁣(⁣٣).

  [وروى أيضاً بإسناده أن النبي ÷ يوم خيبر أعطى الفارس سهماً، ولفرسه سهماً]⁣(⁣٤).

  [وروى أيضاً بإسناده عن هانئ بن هانئ عن علي # أنه قال: (للفارس سهمان)]⁣(⁣٥)، وكل ذلك نصوص فيما ذهبنا إليه.

  فإن قيل: روي عن ابن عمر أنه قال: قسم رسول الله ÷ للفرس سهمين، وللراجل سهماً⁣(⁣٦). وهذا يعارض ما رويتموه عنه.

  قيل له: معناه قسم للفارس سهمين وللراجل سهماً، فذكر الفرس وأراد


(١) الأحكام (٢/ ٣٨٣).

(٢) وأخرجه الطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٦١) إلا أن فيه: كريمة بنت المقداد عن ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب عن المقداد.

(٣) وأخرجه الدارقطني في السنن (٥/ ١٨٦، ١٨٧) بلفظ: جعل للفارس.

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د).

(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

(*) وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٤٨٩).

(٦) أخرجه البخاري (٥/ ١٣٦) وابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٢٧٨).