باب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يقع
مسألة: [في طلاق الوكيل]
  قال: وطلاق الوكيل عن الموكل جائز.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(١).
  وهذا مما لم يختلف فيه العلماء، ولم يفصلوا بين الطلاق وغيره من العقود والإيقاعات في أن فعل الوكيل فيه جائز عن الموكل، فلا وجه للاستقصاء فيه.
مسألة: [في قول الرجل لامرأته: أمرك إليك فاختاري]
  قال: وإذا قال الرجل لامرأته: «أمرك إليك فاختاري» فإن نوى به الطلاق إن اختارت المرأة نفسها فاختارت في الحال طلقت، وإن لم تختر في الحال واختارت بعد ذلك لم تطلق. فإن نوى بما قال من ذلك توكليها بطلاق نفسها فلها أن تطلق نفسها إلى أن يفسخ(٢) وكالتها.
  نص في الأحكام(٣) على معنى ما ذكرناه.
  قلنا: إنه إن نوى الطلاق إن اختارت المرأة نفسها فاختارت في الحال طلقت، وإن لم تختر في الحال لم تطلق لأنه المروي عن الصحابة.
  وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه قال: (إذا قال لها: أمرك بيدك(٤) فالقضاء ما قضت ما لم تكلم، فإن(٥) قامت من مجلسها قبل أن تختار فلا خيار لها)(٦).
  ولم يرو خلاف ذلك عن أحد منهم، فكان ذلك إجماعاً منهم. ولأنه جار مجرى خيار البيع في أنه لا يكون بعد التفرق؛ لأن رجلاً لو قال لآخر: «بعتك كذا» فلا خلاف في أنه لا يجوز تأخير القبول عن المجلس.
(١) الأحكام (١/ ٣٨٠).
(٢) في (أ، ج): تنفسخ.
(٣) الأحكام (١/ ٣٨٠ - ٣٨٢).
(٤) في مجموع الإمام زيد بن علي #: أمرك إليك.
(٥) في المجموع: وإن.
(٦) مجموع الإمام زيد بن علي # (٢٢٥).