باب القول في الضوال واللقط
  إشهاد، كذلك اللقطة لا تضمن وإن أخذت بغير إشهاد؛ لأنها غير مضمونة إذا أخذت بإشهاد، كالوديعة، والأصول تشهد أن الإشهاد لا تأثير له في إثبات الضمان وإسقاطه.
مسألة: [في عدم جواز أكل اللقطة ولا استهلاكها ووجوب التعريف بها]
  وكذلك سبيل اللقطة إذا التقطها الإنسان فلا يجوز له أكلها ولا استهلاكها، وعليه تعريفها، طال مكثها عنده أم قصر، فإن استهلكها ضمنها(١).
  وكل هذا قد مضى الكلام في تفاصيله مستوفى، فلا غرض في إعادته.
مسألة: [في عدم وجوب الالتقاط]
  قال: وله ألا يأخذها إذا وجدها(٢).
  وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وحكي أنه جرى في كلام الشافعي ما يدل على أن أخذها واجب على الأمين الثقة.
  ووجهه: أنها أمانة، فله ألا يتحملها؛ دليله الوديعة. وأيضاً قد ثبت أنه لا يلزم الغير حفظ مال الغير إذا لم يكن له عليه ولاية ابتداء(٣)، فيجب ألا يلزم أخذ اللقطة؛ لأنه حفظ لها ابتداء.
  ولا خلاف أن ضالة الإبل لا يجب أخذها، ومن الناس من كرهها؛ لقوله ÷: «ما لك ولها؟» فنقيس عليها اللقطة، بعلة أنها أمانة يجب تعريفها وطلب مالكها. على أن الأصل ألا وجوب، ولم يرو عن أحد من الصحابة أنه قال بوجوبه، ولا(٤) في كلام رسول الله ÷ الذي روي في هذا الباب ما يدل على وجوبه، فوجب ألا يكون واجباً. وأيضاً روي عن سويد بن غفلة قال:
(١) الأحكام (٢/ ١٤٨).
(٢) الأحكام (٢/ ١٤٨).
(٣) «ابتداء» ساقط من (ب، د).
(٤) «لا» ساقط من (أ، ج).