شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الضوال واللقط

صفحة 372 - الجزء 6

  إشهاد، كذلك اللقطة لا تضمن وإن أخذت بغير إشهاد؛ لأنها غير مضمونة إذا أخذت بإشهاد، كالوديعة، والأصول تشهد أن الإشهاد لا تأثير له في إثبات الضمان وإسقاطه.

مسألة: [في عدم جواز أكل اللقطة ولا استهلاكها ووجوب التعريف بها]

  وكذلك سبيل اللقطة إذا التقطها الإنسان فلا يجوز له أكلها ولا استهلاكها، وعليه تعريفها، طال مكثها عنده أم قصر، فإن استهلكها ضمنها⁣(⁣١).

  وكل هذا قد مضى الكلام في تفاصيله مستوفى، فلا غرض في إعادته.

مسألة: [في عدم وجوب الالتقاط]

  قال: وله ألا يأخذها إذا وجدها⁣(⁣٢).

  وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وحكي أنه جرى في كلام الشافعي ما يدل على أن أخذها واجب على الأمين الثقة.

  ووجهه: أنها أمانة، فله ألا يتحملها؛ دليله الوديعة. وأيضاً قد ثبت أنه لا يلزم الغير حفظ مال الغير إذا لم يكن له عليه ولاية ابتداء⁣(⁣٣)، فيجب ألا يلزم أخذ اللقطة؛ لأنه حفظ لها ابتداء.

  ولا خلاف أن ضالة الإبل لا يجب أخذها، ومن الناس من كرهها؛ لقوله ÷: «ما لك ولها؟» فنقيس عليها اللقطة، بعلة أنها أمانة يجب تعريفها وطلب مالكها. على أن الأصل ألا وجوب، ولم يرو عن أحد من الصحابة أنه قال بوجوبه، ولا⁣(⁣٤) في كلام رسول الله ÷ الذي روي في هذا الباب ما يدل على وجوبه، فوجب ألا يكون واجباً. وأيضاً روي عن سويد بن غفلة قال:


(١) الأحكام (٢/ ١٤٨).

(٢) الأحكام (٢/ ١٤٨).

(٣) «ابتداء» ساقط من (ب، د).

(٤) «لا» ساقط من (أ، ج).