شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في معاشرة الأزواج

صفحة 231 - الجزء 3

  في مثل ذلك⁣(⁣١).

  واحتج يحيى بن الحسين @ بما روي عن النبي ÷ أنه أراد أن يفارق سودة بنت زمعة فسألته ألا يفارقها، ووهبت يومها لعائشة.

  ويدل على ذلك: أن القسم حق لها لا يتعلق بغيرها على وجه من الوجوه، فصح فيه التصرف إلى غيرها.

  وقلنا: إن لها الرجوع فيما وهبت لأن ذلك هبة المنافع، وهو جارٍ مجرى العارية، فوجب أن يصح الرجوع فيه.

مسألة: [في العزل عن الحرة والأمة]

  قال: ولا بأس بالعزل عن الحرة إذا لم يضارها، قال: وقال القاسم #: إلا أن يكون منها⁣(⁣٢) مناكرة.

  قال: ولا بأس بالعزل عن الأمة وإن أنكرت.

  ما ذكرناه أولاً منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٣)، وما حكيناه عن القاسم # مروي عنه فيه⁣(⁣٤).

  وتحصيل ذلك: أن العزل عن الحرة يجوز بإذنها؛ لأن بإذنها يحصل ارتفاع المضارة والمناكرة.

  ووجهه: ما روي عن أبي هريرة عن النبي ÷ أنه نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها، روى ذلك أبو بكر الجصاص بإسناده في شرح المختصر يرفعه إلى أبي هريرة⁣(⁣٥).


(١) أخرجه الترمذي (٥/ ٩٩) عن ابن عباس، والنسائي في السنن الكبرى (١٠/ ٧٤) عن عائشة.

(٢) في (أ، ج): بينهما.

(٣) الأحكام (١/ ٣٢٤).

(٤) الأحكام (١/ ٣٢٥).

(٥) شرح مختصر الطحاوي (٤/ ٤٤٤، ٤٤٥).