شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صفة الطلاق وتنوعه

صفحة 276 - الجزء 3

مسألة: [فيما يستحب لمن أراد تطليق صغيرة أو آيسة أو حبلى]

  قال: ويستحب لمن أراد أن يطلق صغيرة لم تحض أو آيسة أن يكف عن مجامعتها شهراً ثم يطلقها، وكذلك القول فيمن أراد أن يطلق الحبلى.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  ووجهه: أنه لما استحب أن يكون بين الجماع والطلاق حيضة في ذوات الحيض استحببنا أن يكون بينهما شهر في اللواتي لا⁣(⁣٢) يحضن من الصغيرة والكبيرة والحبلى⁣(⁣٣)؛ لأن الشهر قد أقيم مقام الحيضة الواحدة في كل حكم له مدخل في استبراء الرحم، في باب⁣(⁣٤) العدد والاستبراء في الإماء.

مسألة: [في المراجعة]

  قال: وإذا طلق الرجل امرأته طلاق السنة ولم تكن تلك التطليقة ثالثة فالرجل أولى بها ما دامت في عدتها، فإذا انقضت عدتها كان الرجل خاطباً من الخطاب.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣٥).

  وهو مما لا خلاف فيه، وسواء⁣(⁣٦) كان الطلاق للسنة أو واقعاً في الحيض في معنى المراجعة، ألا ترى إلى قول النبي ÷ في ابن عمر حين طلق امرأته حائضاً: «مره فليراجعها⁣(⁣٧)».

  وكذلك في أن العدة لو انقضت قبل المراجعة أن الزوج يكون خاطباً من


(١) الأحكام (١/ ٣٧٥، ٣٧٦).

(٢) في (أ، د): لم.

(٣) في (د): من الصغيرة أو الآيسة أو الحبلى.

(٤) في (أ، ج): في استبراء الرحم بعد العدد.

(٥) الأحكام (١/ ٤٧٤) والمنتخب (٢٥٧).

(٦) في (أ): «سواء» بدون واو.

(٧) في (أ، ج): أن يراجعها.