باب القول فيما يصح من الإجارة أو يفسد
  والخلع واستئجار الصناع، ويجري مجرى الذهب والفضة في أن العقد يصح به، فكذلك في الإجارات، والمعنى أنه مما يجوز أن يجعل عوضاً في سائر العقود.
  على أن هذا معروف في تعامل المسلمين، والخلاف فيه شاذ.
  فإن قيل: روي أن النبي ÷ رخص في إجارة الأرض بالذهب والفضة.
  قيل له: وما في ذلك مما يمنع(١) من كون الطعام مثلهما إذا دل عليه(٢) دليل؟
مسألة: [في عدم انفساخ الإجارة بموت المستأجر ولا المستأجر منه]
  قال: ولا تنفسخ الإجارة بموت المستأجر ولا المستأجر منه(٣).
  وبه قال الشافعي، وخالف فيه أبو حنيفة وأصحابه.
  وإنما قلنا ذلك لأنه عقد صحيح أوقعه العاقد في ملكه، فيجب ألا ينفسخ بموته؛ دليله من زوج أمته ثم مات. وإن شئت قلت: دليله الرهن فإنه لا ينفسخ بموت الراهن ولا المرتهن.
  فإن قيل: نكاح الأمة ينفسخ بموت الزوج.
  قيل له: هذا لا يعترض قياسنا، ولا يمكنهم أن يجعلوه أصلاً؛ لأن هذا مما لا تجوز فيه النيابة ولا فيه يقوم غيره(٤) كالوكيل والوارث.
  وتشهد سائر العقود لما ذهبنا إليه، كعقد البيع وعقد الهبة وعقد الوصية. على أن الوارث لا يجب أن يكون أوكد حالاً من الموروث، فإذا لم يكن للموروث فسخ الإجارة فكذلك الوارث.
  فإن قيل: فما تقولون في الموقوف عليه إذا أجر الوقف ثم مات هل تبطلون إجارته؟
(١) «مما يمنع» ساقط من (ب). وفي (هـ): ما يمنع.
(٢) «عليه» ساقط من (أ، ب، ج، د).
(٣) المنتخب (٤٤٤).
(٤) في (هـ): مما لا تجوز النيابة فيه ولا يقوم فيه غيره.